مادة (41):
المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .
غير نافذة ..
وأعتقد أنها صعب تتحقق في أي دولة
مادة (42):
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .
نافذة إلى حد مااااا
مادة (43):
للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.نافذة
مادة (44):
ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .
ما أدري عنها
مادة (45):
لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .
غير نافذة ..
مادة (46):
تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور .
مافهمتها !!
مادة (47):
المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره .
برضه مافهمتها
مادة (48)
أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة .نافذة ..
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
نافذة نسبياً .. وصعب تحقق هذا بحذافيره
كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
هذه مش عارفة عنها بالتأكيد
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .
هذه موجودة قانوناً ولكن غير مطبقة أظن .. هذول أبو يمن .. تقول لهم خلال 24 ساعة !!
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر .هذه مافهمتها
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .
هذه ما أدري عنها !!
مادة (49):
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .برضه مش دارية عنها
مادة (50):
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .مش عارفة .. بس اللي اعرفه أن هناك قبائل تنفذ أحكاماً لحالها !!
مادة (51):
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .
مش عارفة إذا كان في مواطن عمل هذا الشيء
بس اللي اعرفه أن حبل القضاء طوووووووويلة ..
مادة (52):
للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.ماشفت حالة غير كذا !! .. اعتبرها نافذة
مادة (53):
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .لااااااااااااااااااااااااا
هذه غير نافذة بتاتاً .. والدليل أنه قدها تكون مجلة أو كتاب في ظرف .. يجيك مقطوع ومغلف بنايلون .. دليل أن البريد تفتش ..
مادة (54):
التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .
بصراحة هنا الدولة .. ماقصرت ..
بس حكاية التعليم إلزامي .. هذه غير نافذة ..
لأننا نرى أطفال يعملون في الشوارع وهم لا يدرسون !!
وكثير في الأرياف لا يكملون دراستهم
مادة (55):
الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن .
في مستشفيات .. ولكنها لا تلبي جميع احتياجات المواطنين ..
كما أنها ليست مجانية لذيك الدرجة ..
وبصراحة الدولة سمحت التوسع في الخدمات الصحية الخاصة .. وليست المجانية ..
وصارت الشقة مستوصف .. والفيلا مستشفى !!
مادة (56):
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون .اممممممممممم ..
توجد كفالات بس بسيطة .. يعني لا تعتبر كافية في ظل الظروف الحالية ..
وماظن في ضمانات اجتماعية !!
مادة (57):
حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا .
بصراحة هذه أحلى حاجة .. اليمن مفتوحة لنا للتنقل فيها .. هذه النقطة نافذة ..
أما حكاية ابعاد المواطنين ومنعهم عن دخول اليمن .. فهذه مش متأكدة منها
مادة (58):
للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .
هذه نافذة ..
مادة (59):
أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون .هذه نافذة وبالزياااااااااااااااااااااادة كمان *_^
مادة (60):
الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.
هذه نافذة ..
ولكن هزوها قليل بإلغاء التجنيد للشباب والخدمة الوطنية ...!!
مادة (61)
الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن .
شبه نافذة ...
---------------
أعتذر يادكتور .. لأول مرة أقرأ دستور الجمهوية !!
وفي الحاجات الجنائية والقانونية .. لا أدري عنها ..
حاولت أن أعطي وجهة نظري .. التي قد تكون قاصرة على مدى معرفتي البسيطة ..
أتمنى أن أكون قد ساعدتك في عمل شيء ..
حياك الله ..
Bookmarks