Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 12 of 17

Thread: معتمد على الله ثم عليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

  1. #1

    فارس محمد's Avatar
    Join Date
    Jun 2005
    Posts
    13,816
    Rep Power
    1197

    معتمد على الله ثم عليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم جميعآ

    طلب صغير منكم أخواتي وأخوتي

    أنا بصدد جمع أراء أكبر قدر مستطاع حول النقطه الأتيه ...

    أنا أعمل في الوقت الحالي دراسه حول دستور الجمهوريه اليمنيه (دستور الوحده ) والذي تم الأستفتاء عليه في 15 و16 من شهر مايو العام 1990 ....



    واعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج في 20 مايو على النحو الاتي


    وقفت اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور في اجتماعها صباح يوم الاثنين السابع من ذي القعدة 1411هـ الموافق 20 /5/1991م أمام نتائج الفرز التي تمت في كافة محافظات الجمهورية.
    ويسرها أن تعلن لجماهير شعبنا اليمني الأبي نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية والتي كانت كالتالي:-
    أولاً:
    بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية اليمنية حتى 30/4/1991م وفقاً للتقارير التي رفعتها اللجان الرئيسية من المحافظات (1,886,310) وهو الرقم المعلن في بداية شهر مايو 1991م.
    وبلغ العدد النهائي للمسجلين في عموم الجمهورية (1,890,646) مستفتياً استناداً إلى التقارير النهائية التي رفعتها اللجان الرئيسية معمدة من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية حسب دوائر ومراكز لجان الاستفتاء وذلك بزيادة قدرها(4336) مستفتياً.
    ثانياً:
    بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 و 16 مايو (1,364,788) مستفتياً وبنسبة(72,2%) من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء.

    ثالثاً:
    بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (نعم) للدستور (1,371,247) وبنسبة (98,3%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم.
    رابعاً:
    بلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم بكلمة (لا) (20,409) وبنسبة (1,5%) من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم.
    خامساً:
    بلغ عدد أوراق الاستفتاء التي حملت الآراء الباطلة من الناحية القانونية (3,132) وبنسبة (0,2%) من الذين أدلوا بآرائهم.
    وفي ضوء هذه النتيجة فإنه استناداً إلى المادة (29) من لائحة نظام الاستفتاء يكون دستور الجمهورية اليمنية موافقاً عليه بالاستفتاء الشعبي وذلك بأغلبية كبيرة والمعلن عنها بنسبة (98,3%) وهي نسبة عالية تجاوزت الأغلبية المطلقة المحددة في لائحة نظام الاستفتاء .


    دستور الجمهوريه اليمنيه


    حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
    الباب الثاني




    مادة (41):
    المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .
    مادة (42):
    لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .
    مادة (43):
    للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
    مادة (44):
    ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .
    مادة (45):
    لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .
    مادة (46):
    تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور .
    مادة (47):

    المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره .
    مادة (48)
    أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة .
    ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
    كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
    ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .
    د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر .

    هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .
    مادة (49):
    حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .
    مادة (50):
    لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .
    مادة (51):
    يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .
    مادة (52):
    للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
    مادة (53):
    حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .
    مادة (54):
    التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .
    مادة (55):
    الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن .
    مادة (56):
    تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون .
    مادة (57):
    حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا .
    مادة (58):
    للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .
    مادة (59):
    أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون .
    مادة (60):
    الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.
    مادة (61)
    الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن .


    من الفقره 41 الى 61


    ماهو رأيك كمواطنه أو كمواطن يمني

    أي النقاط التي تستطيع القول عليها أنها نافذه وعلى أرض الواقع ؟


    هذه الدراسه سأقوم في أرفاقها مع الرابط لهذا الموضوع كدليل من ظمن تلك الدراسه التي سترفق مع رسالة الدكتوراه التي أنا حاليآ أعمل بها ....


    لكل شخص يضع هنا رأيه ألف مليون تحيه وسأكون له من الشاكرين .


    جل أحترامي وتقديري للجميع


    [IMG]نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/IMG]
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    [/CENTER]
    لنقف صفآ واحدآ ضد العنصريه والطائفيه والمناطقيه

  2. #2

    أمــAmonــون's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    العمر
    39
    Posts
    3,094
    Rep Power
    427

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    أستاذي ..

    الآن برد لك بالتفصيل على كل نقطة ..


    فهي رأيي ..

    وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح بالدكتوراه ..

  3. #3

    أمــAmonــون's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    العمر
    39
    Posts
    3,094
    Rep Power
    427

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم



    مادة (41):
    المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .


    غير نافذة ..

    وأعتقد أنها صعب تتحقق في أي دولة


    مادة (42):
    لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .


    نافذة إلى حد مااااا


    مادة (43):
    للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.
    نافذة


    مادة (44):
    ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .


    ما أدري عنها


    مادة (45):
    لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .

    غير نافذة ..



    مادة (46):
    تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور
    .

    مافهمتها !!


    مادة (47):

    المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره
    .

    برضه مافهمتها



    مادة (48)
    أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة .
    نافذة ..


    ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.
    نافذة نسبياً .. وصعب تحقق هذا بحذافيره


    كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

    هذه مش عارفة عنها بالتأكيد


    ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .

    هذه موجودة قانوناً ولكن غير مطبقة أظن .. هذول أبو يمن .. تقول لهم خلال 24 ساعة !!



    د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر .هذه مافهمتها


    هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .

    هذه ما أدري عنها !!


    مادة (49):
    حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .
    برضه مش دارية عنها


    مادة (50):
    لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .
    مش عارفة .. بس اللي اعرفه أن هناك قبائل تنفذ أحكاماً لحالها !!


    مادة (51):
    يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .


    مش عارفة إذا كان في مواطن عمل هذا الشيء
    بس اللي اعرفه أن حبل القضاء طوووووووويلة ..


    مادة (52):
    للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.
    ماشفت حالة غير كذا !! .. اعتبرها نافذة


    مادة (53):
    حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .
    لااااااااااااااااااااااااا

    هذه غير نافذة بتاتاً .. والدليل أنه قدها تكون مجلة أو كتاب في ظرف .. يجيك مقطوع ومغلف بنايلون .. دليل أن البريد تفتش ..



    مادة (54):
    التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .


    بصراحة هنا الدولة .. ماقصرت ..
    بس حكاية التعليم إلزامي .. هذه غير نافذة ..
    لأننا نرى أطفال يعملون في الشوارع وهم لا يدرسون !!
    وكثير في الأرياف لا يكملون دراستهم


    مادة (55):
    الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن
    .

    في مستشفيات .. ولكنها لا تلبي جميع احتياجات المواطنين ..
    كما أنها ليست مجانية لذيك الدرجة ..
    وبصراحة الدولة سمحت التوسع في الخدمات الصحية الخاصة .. وليست المجانية ..
    وصارت الشقة مستوصف .. والفيلا مستشفى !!


    مادة (56):
    تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون .
    اممممممممممم ..
    توجد كفالات بس بسيطة .. يعني لا تعتبر كافية في ظل الظروف الحالية ..
    وماظن في ضمانات اجتماعية !!


    مادة (57):
    حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا
    .

    بصراحة هذه أحلى حاجة .. اليمن مفتوحة لنا للتنقل فيها .. هذه النقطة نافذة ..
    أما حكاية ابعاد المواطنين ومنعهم عن دخول اليمن .. فهذه مش متأكدة منها


    مادة (58):
    للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .

    هذه نافذة ..


    مادة (59):
    أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون .
    هذه نافذة وبالزياااااااااااااااااااااادة كمان *_^


    مادة (60):
    الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.


    هذه نافذة ..
    ولكن هزوها قليل بإلغاء التجنيد للشباب والخدمة الوطنية ...!!


    مادة (61)
    الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن .

    شبه نافذة ...



    ---------------

    أعتذر يادكتور .. لأول مرة أقرأ دستور الجمهوية !!
    وفي الحاجات الجنائية والقانونية .. لا أدري عنها ..

    حاولت أن أعطي وجهة نظري .. التي قد تكون قاصرة على مدى معرفتي البسيطة ..

    أتمنى أن أكون قد ساعدتك في عمل شيء ..


    حياك الله ..

  4. #4


    Join Date
    Sep 2006
    Location
    احلى عدن
    العمر
    36
    Posts
    2,332
    Rep Power
    371

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    ان شاء الله يا اخي العزيز


    بس انا ما اعرف في هذي الحاجات ايش معنى نافده ممكن اعرف

    و ان شاء اله بعطيك ر ائي


    لي عوده

  5. #5

    أمــAmonــون's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    العمر
    39
    Posts
    3,094
    Rep Power
    427

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    نافذة .. يعني معمول بها ..

    مطبقة وتنفذ على أرض الواقع

  6. #6

    الحـــوت's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Posts
    378
    Rep Power
    243

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    السلام عليكم
    حياك الله اخي فارس محمد على المجهود
    هذا وأسال الله ان يعينك على عملك حول دراسة الدستور
    بس كان مروري للفائدة
    ماعندي في السياسة ..
    ملاحظة
    (( عنوان الموضوع ))
    ((معتمد على الله وعليكم ))
    هذا اللفظ لايجوز لانك جعلتنا لله انداد .
    والصحيح هو ((معتمد على الله ثم عليكم ))
    جزاك الله خير
    للفائدة فقط
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7


    Join Date
    Sep 2006
    Location
    احلى عدن
    العمر
    36
    Posts
    2,332
    Rep Power
    371

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    Quote Originally Posted by أمــAmonــون
    نافذة .. يعني معمول بها ..

    مطبقة وتنفذ على أرض الواقع


    شكرا


    ان شاء الله برد على موضوع اخي فارس

    تحياتي


    اخوكم المميز

  8. #8


    Join Date
    Mar 2007
    Posts
    31
    Rep Power
    209

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    الحياة مش بس قونين احياة حريت لفكر
    [IMG]نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/IMG]

  9. #9

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخي الحبيب فارس محمد

    تنبيهي هو حول العنوان : معتمد على الله وعليكم

    بجعل الواو العاطفة بين لفظة الجلالة الله ولفظة عليكم فهذا لا يجوز لانه موهم بالتسويه بين الخالق والمخلوق

    وفي الحديث ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام : ماشاء الله وشئت يارسول الله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام :
    اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده

    فالواجب التغيير الى معتمد علىا لله وحده( ثم) عليكم بالمعونه


    اخوك :
    ابواسامة

  10. #10


    Join Date
    Sep 2006
    Location
    احلى عدن
    العمر
    36
    Posts
    2,332
    Rep Power
    371

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    مادة (41):
    المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .


    غير نافذة ..


    مادة (42):
    لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .


    غير نافذة ..

    مادة (43):
    للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.


    نافذة ..


    مادة (44):
    ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .



    نافذة ..

    مادة (45):
    لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .


    غير نافذة ..



    مادة (46):
    تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور .


    ما اعرف عنها


    مادة (47):

    المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره .


    غير نافذة ..



    مادة (48)
    أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة


    .نافذة ..


    ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

    نافذة بنسبه 50%


    كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

    غير نافدة


    ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .

    غير نافذة حصلت معا واحد اعرفه


    د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر

    .ما اعرف عنها


    هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .
    هذه ما أدري عنها !!


    مادة (49):
    حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .


    غير نافذة ..


    مادة (50):
    لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .

    غير نافذة وزي ما اشرات اختي امووووون

    مادة (51):
    يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .

    نافذة ..


    مادة (52):
    للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.


    اعتبرها نافذة لان ما شفت زي هذي الحاله


    مادة (53):
    حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .

    غير نافذة ..


    مادة (54):
    التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .


    نافذة

    مادة (55):
    الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن .


    في مستشفيات .. ولكنها لا تلبي جميع احتياجات المواطنين ..
    كما أنها ليست مجانية لذيك الدرجة ..
    وبصراحة الدولة سمحت التوسع في الخدمات الصحية الخاصة .. وليست المجانية ..
    وصارت الشقة مستوصف .. والفيلا مستشفى !!

    مثل ما قالت اختي اموووووون


    مادة (56):
    تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون


    نافذة بس مش اللي يكفي الاسر لان شوف الغلى اللي نحنا عيشين فيه

    مادة (57):
    حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا .


    نافذة


    مادة (58):
    للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .


    هذه نافذة ..


    مادة (59):
    أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون

    .
    هذه نافذة وبالزيادة


    مادة (60):
    الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.


    نافذة ..



    مادة (61)
    الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن .


    لا تعليق



    ---------------

    هذي وجهت نظري يا دكتور بس احب ان تكون تفيذك

    ان شاء الله بس انا و الله اول مره اقري القانون

    تحياتي لك اخوك المميز

  11. #11

    فارس محمد's Avatar
    Join Date
    Jun 2005
    Posts
    13,816
    Rep Power
    1197

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم


    السلام عليكم جميعآ

    أحتي الكريمه أمــAmonــون
    أخي الكريم الـ««ـممـ®¤¤®ـــيـ»»ـز

    أنا عاجز عن شكركما فمهما كتبت لن أعطيكما حقكما الذي تستحقونه فألف ألف شكر .

    أخوتي في الله

    الحـــوت , الكاف الحسيني السلفي

    جزاكما الله خيرآ على التنيه وأعتذر لكم سهوتي عن ذلك ...


    أختي الكريمه أمــAmonــون

    لقد حاولت تغيير العنوان كما ذكر الأخوه ولكني لم أستطيع ذلك ....

    فأن أمكن أختي أن تقومي بعمل هذا ؟

    سأكون لك من الشاكرين .

    للجميع

    جل أحترامي وتقديري
    [IMG]نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي[/IMG]
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    [/CENTER]
    لنقف صفآ واحدآ ضد العنصريه والطائفيه والمناطقيه

  12. #12


    Join Date
    Sep 2006
    Location
    احلى عدن
    العمر
    36
    Posts
    2,332
    Rep Power
    371

    مشاركة: معتمد على الله وعليكم ... لاتخيبوا ظني ... أذا تكرمتم.... أختي وأخي ... ضعوا رأيكم

    يا اخي بس نحب دائما نستفيذ

    ونفيذ



    تحياتي

    اخوك المميز

Page 1 of 2 12 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. بالله عليكم ما رأيكم بهذا المقطع المقزز ؟
    By مهدي تفاريش in forum ملتقى السيـاسـة
    Replies: 1
    Last Post: 04-08-2011, 06:41 PM
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأُة وقولولي رأيكم
    By نورررر in forum ملتقى الاستراحة والترحيب بالأعضاء
    Replies: 5
    Last Post: 22-12-2008, 01:36 PM
  3. Replies: 10
    Last Post: 01-04-2007, 01:30 AM
  4. Replies: 3
    Last Post: 14-02-2005, 01:30 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •