يمنيات يطالبن بمساواة دية المرأة للرجل

دعت نساء يمنيات البرلمان إلى سرعة إعادة النظر في منطوق مادة بقانون الإجراءات والعقوبات تنص على أن "دية المرأة نصف دية الرجل".

وأكدت أوراق عمل قدمت الخميس 17-6-2005 في ندوة عقدت بصنعاء عن "دية المرأة بين التمام والقائلين بالتنصيف" بحضور علماء ومعنيين بحقوق الإنسان أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في الدية والجراح وأروش الجنايات. والأرش هو دية ما دون القتل.

وناقشت الندوة دية المرأة في الشريعة الإسلامية والحجج التي استند عليها القائلون بالتنصيف لديتها من دية الرجل.

ونظم الندوة نقابة المحاميين اليمنيين، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، وملتقى فتيات العفيف، والمنظمة الوطنية لمكافحة الأمية "توفي"، ومنتدى الشقائق العربي، واللجنة الوطنية للمرأة.

وقالت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان اليمنية: إن أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت لتنظم سلوك الأفراد والمجتمعات في كل الاهتمامات الإنسانية ومنها حياة الإنسان كونها أثمن ما يمتلكه في الوجود باعتباره معيارا رئيسا لاستقرار المجتمع.

وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بموضوع الدية عموما، ودية المرأة على نحو أخص في القتل العمد أو غير القتل العمد.

وقالت الوزيرة اليمنية: لو كان هناك فارق في قيمة أعضاء المرأة عن أعضاء الرجل لنص القرآن الكريم على ذلك صراحة كما هو في الميراث والشهادة وغيرها ولما ترك أمرا كهذا للاجتهاد.
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

وأشارت "أمة العليم" إلى أن آية واحدة في القرآن الكريم تناولت موضوع دية المسلم وهي في سورة النساء وقد شملت الرجل والمرأة على حد سواء ولم تفرق بينهما في شيء.

وقالت: إن موضوع دية المرأة استنادا إلى كثير من آراء علماء الإسلام يدخل في إطار الاجتهاد من خلال مصادر الشريعة الإسلامية ومصادر الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة والإجماع وفي القياس والنظر في المصلحة.

مطلب جماعي

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" قال القاضي حمود الهتار عضو جمعية علماء اليمن بأن المطالبة بتسوية المرأة بالرجل في الدية مطلب الجميع. ورأى "أن عموم الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله لم تفرق بين الرجل والمرأة في أصل الدية".

وأضاف أن القضية ليست من مسائل الإجماع، وأنها خضعت للاجتهاد من قبل السلف السابق من علماء المسلمين.

من جهته، قال المحامي محمد ناجي علاو رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود": إن النصوص القرآنية قد نصت على مساواة دية المرأة للرجل بالتمام قطعا وحكما، وإنه ليس هناك أي إجماع بالنسبة للتنصيف لوجود المعارض من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، مشيرا إلى أن أهل التصنيف استندوا إلى أحاديث ضعيفة.

وفي تصريح لـ" إسلام أون لاين.نت"، نوه علاو إلى أن القانون اليمني مثل بقية القوانين في العهود الماضية أخذ بالتنصيف، وهو الآن يعرض على لجنة مختصة بمجلس النواب.

وطالب العلماء إلغاء المادة الدستورية التي تحسب دية المرأة بنصف الرجل وتعديلها بالمساواة مع الرجل.

وكشف علاو عن أن معظم العلماء الذين قابلهم على انفراد يقولون بالتمام، لكنه قال: إنهم يخشون من ألسنة علماء العوام.

وأشار علاو إلى أنه من خلال الأوراق المقدمة من أهل المذاهب السائدة في اليمن فإن مصادرهم جميعا ذات المصادر، وذلك لمن قال بالتنصيف ولمن قال بالتمام في دية المرأة، وبالتالي فلن تكون هذه القضية موضوع أي خلاف مذهبي أو محل نزاع أو مزايدة سياسية.

وتنص المادة (42) الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات والعقوبات في دستور الجمهورية اليمنية على أن "دية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل ويُنصَّف ما زاد...".

نقلا عن "إسلام أون لاين.نت