Results 1 to 3 of 3

Thread: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين

  1. #1
    شـــاعـــرة
    بلقيس الجنابي's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Location
    عرائش الكروم هناااكـ
    Posts
    1,733
    Rep Power
    671

    Post جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    رفض أكثر أعضاء المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في جلستهم السابعة أمس الآراء الفقهية التي تجيز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لاختيار جنس الجنين، واعتبر بعض الفقهاء أن عمليات تحديد جنس الجنين جريمة في حق الإنسان والأخلاق الكريمة.. وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وهي أطول جلسة في اجتماعات الدورة، مناقشات ساخنة شارك فيها بعض الأطباء المختصين الذين أيّد بعضهم عمليات الاختيار فيما رفض البعض وبشدة وطالبوا المجلس بإصدار فتوى حاسمة تحرم وتجرم عمليات اختيار جنس الجنين.

    وطالب المفتي العام للمملكة العربية السعودية المجتمع الفقهي بترك هذه القضية التي شغلت الساحة واتخاذ الإجراء اللازم لإصدار الفتوى بالمنع والتحريم وهو ما أكده وأيّده أكثر الفقهاء لأن في هذه العمليات اختلاط الأنساب وهتك الأعراض.

    وفي مداخلة لمفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني قال: أرى المنع التام لهذه العمليات إلا في حالة الضرورة التي تقررها جهات الفتوى والاختصاص.

    ووصف الشيخ سعد بن ناصر الشثري «عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة» هذه العمليات بأنها جريمة في حق الإنسانية كما تعتبرها كثير من الدول الغربية وهي مخالفة للأخلاقيات. وقال الشثري: وجدنا بعض الكتابات بعد جلسات المجمع الفقهي العام الماضي نتيجة القرار الصادر من المجمع والذي فهم خطأً فيما يتعلق بزواج المسيار فإنني أظن أنه سيكون هناك منظمات عالمية حقوقية ويساندها إعلام يريد صد الناس عن دين الله بسبب صدور أي قرار يصدر من أي جهة دينية شرعية بجواز تحديد جنس الجنين. وطالب الشثري من يرون الجواز بإعادة النظر في آرائهم.

    وفي مداخلة للدكتور عبدالله حسين باسلامة تعليقا على رأي الفقهاء الذين وصفوا هذه العمليات بالجريمة وأنها تحدث خللا في الجينات.. قال: الحقيقة أن الخلية التي تؤخذ لا تؤثر وإنما هي تدل على ما سوف يوضع في الرحم. وأشار باسلامة إلى أن إجراء هذه العمليات يتم بطريقة حديثة وعلى أيدي أطباء ومختصين مؤتمنين ولديهم علم ودراية وسيسألون أمام الله إذا قاموا بأمور مخالفة..

    وقال إن الجينات التي تؤخذ لم تدخل الرحم ولا تزال في المرحلة التي قبل الأولى، وقد أشار بعض الفقهاء خلال استماعنا لآرائهم إلى أن هذه العمليات مثل «الإجهاض» وأقول إن الإجهاض هو ما ينزل من الرحم وهذه الجينات لم تدخل الرحم.

    ويرى الشيخ محمد حسن ولد الددو أن “تغيير الخلق الموجود لا يمكن أن يحمل عليه التسبب في إيجاد ما لم يكن موجودا لأن أقدار الله لا يمكن تغييرها أصلا فالأسباب من قدر الله ولا يمكن تغيير قدر الله”.


    حرم المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أمس في ختام أعماله معاملات (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة منها المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

    كما حرم استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.

    وأجاز المجمع اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها وبينت قرارات المجمع الفقهي أنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

    إستعمال الآيات القرآنية بطرق مختلفة

    وقال أمين المجمع الفقهي الدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي إن المجلس قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سابك حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع المسؤول عنه، والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظيم كتاب الله واتباع هديه ، والالتزام بمقاصده ؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون موعظة وعبرة،

    وشفاء لما في الصدور ، وليهتدي به الناس في عباداتهم ومعاملاتهم ، ويطبقونه في جميع أمور حياتهم، يتلونه حق تلاوته تدبراً وتذكراً ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )
    وقال سبحانه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً)
    وقال : ( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ) ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب ِ)

    ويؤكد المجلس أن على المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته، ويقدروه قدره، ويجعلوا مقاصده نصب أعينهم، ويتخذوا منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مناراً يهتدون بهما والمجلس إذ يذكر بهذا ليهيب بالمسلمين القيام بما يجب عليهم تجاه الآيات القرآنية من احترامها و المحافظة عليها من الامتهان والعبث ويقرر ما يلي:


    أولاً: جواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها ، واستخدامها لمقصد مشروع كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه،وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وفق الضوابط الآتية:

    1. أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل، معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان بحيث تراعى الظروف التي تحيط بها.

    2. عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه فلا تصرف عن مدلولها الشرعي ولا تبتر عن سياقها.

    3. أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم إستعمالها.

    4. أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحروف وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها.

    5. أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان؛ ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم.

    6. أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء.

    ثانياً: لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط السابق ذكرها وفق الراجح من أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه.

    ثالثاً: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها. وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.

    ويوصي المجمع بما يلي:

    1. على الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية بضرورة مراقبة صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجاوزات فيها.

    2. منع استيراد اللوحات القرآنية وما شابهها من الدول التي لا تحترم ما في اللوحات من آيات كريمة.

    مواقيت الصلاة في بلدان خطّي 48 و66

    3. وفيما يتعلق بشأن موضوع مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27 شوال 1428هـ التي يوافقها 3ـ8 نوفمبر2007م قد نظر في الخطاب الموجه من مدير المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا الذي طلب فيه توضيحاً لبعض النقاط حول قرار المجمع السادس في دورته التاسعة بشأن: (مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية) وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة ، والاستماع لإيضاح أهل الخبرة، والمناقشات المستفيضة والاطلاع على قراري المجمع المتعلقين بالموضوع وهما:

    القرار الثالث في دورته الخامسة المنعقدة في ربيع الآخر من عام 1402هـ والقرار السادس في دورته التاسعة المنعقدة في رجب من عام 1406هـ ، حيث قسم القراران المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق وذكر أحكامها؛ ( فالبلاد الواقعة ما بين خطي العرض (45) و(48) درجة شمالاً وجنوباً وتتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات في 24 ساعة يجب على أهلها الالتزام بالصلاة في مواقيتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.

    وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض (66) درجة شمالاً وجنوباً وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة فتقدر مواقيت الصلاة فيها بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45)درجة ) قرر المجلس ما يلي:

    أولاً: التأكيد على قراره السابق فيما يتعلق بالبلدان الواقعة بين خطي عرض 45 و48 وما فوق خط عرض 66 درجة شمالاً وجنوباً.

    ثانياً: أما البلدان الواقعة ما بين خطي عرض (48 ـ 66) درجة شمالاً وجنوباً ـ وهي التي ورد السؤال عنها ـ فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: (وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48ـ66) درجة شمالاً وجنوباً فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45) درجة باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر).

    وإيضاحاً لهذا القرار ـ لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع ـ فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطي عرض (48ـ66) درجة شمالاً وجنوبا ًإنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة ، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً ، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ـ كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم ـ فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته: على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد، طيلة هذه الفترة لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى. وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال.

    مركز للعلوم الشرعية الفلكية

    وأوصى مجلس المجمع رابطة العالم الإسلامي بإنشاء مركز في مكة المكرمة للعناية بالعلوم الشرعية الفلكية ليكون مرجعاً للمسلمين في مواقيت الصلاة في جميع مدن العالم وخاصة البلاد غير الإسلامية، ولإصدار تقويم هجري موحد لجميع المسلمين ، وللسعي إلى التقريب بين بلدان العالم الإسلامي في شأن رؤية الهلال والتعاون مع المراصد الفلكية في سبيل تحقيق هذا الغرض. ويتطلع مجلس المجمع إلى أن يدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إقامة هذا المركز وهو الحريص على كل ما من شأنه نفع الإسلام والمسلمين.

    ويوصي المجلس القائمين على المراكز ، والهيئات الإسلامية ، بالسعي لجمع كلمة المسلمين ، والاتفاق على توحيد تقاويمهم، ومواقيت عباداتهم.

    ويرى المجلس تكليف الأمانة العامة للمجمع بتكوين لجنة شرعية فلكية لإعداد تقويم للصلوات في البلاد ذات خطوط العرض العالية.

    تطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن في محاكم غير إسلامية

    وحول مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي:

    أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق.

    ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    ثالثا: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لإتمام الإجراءات الشرعية اللازمة.

    رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام ٍمسلم، أو محكّم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه.

    ويوصي المجلس تلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي:

    أولاً: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعية، والمعرفة القانونية، والخبرة العملية، وتأهيل أعضائها، بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعاً وقانوناً.

    ثانياً: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها.

    ثالثاً: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية والإجرائية. أما إذا لجأت المرأة المسلمة إلى المراكز الإسلامية وما شابهها من الهيئات التي تمثل المسلمين في الغرب فينطبق على هذه المراكز صفة سلطة جماعة المسلمين في فسخ النكاح وتتولى هذه الجماعة جميع الإجراءات الشرعية اللازمة في هذا الصدد ، وبعد اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن هناك سبباً شرعياً يبرر الفسخ ، فإنه يجوز لها أن تفسخ النكاح أو تطلق المرأة بالنيابة عن زوجها ، أو تحكم بموت الزوج عند كونه مفقوداً ، على ما هو مبسوط في كتب الفقه ويعد حكمها نافذاً من الوجهة الشرعية ويجوز للمرأة أن تنكح زوجاً آخر بعد انقضاء العدة. كما ينبه الجمعيات والمراكز الإسلامية في الغرب على مسألة ضرورية هي أنه في حالة إذا رفض أحد الزوجين ـ وغالباً الزوجة ـ الالتزام بحكم جماعة المسلمين أو الجمعية المسلمة أو المركز الإسلامي وقد حصل هذا الشخص على حكم من محكمة غير إسلامية في مسائل الأحوال الشخصية من نكاح أو طلاق أو حضانة ونحوها وكان هذا الحكم غير صحيح شرعاً فعلى المركز أن يخرج بياناً يبرئ ساحته يصل لجمهور عموم المسلمين ليظهر الحكم الشرعي لجماهير الجماعة المسلمة في تلك البلاد .

    المنتج البديل عن الوديعة لأجل"

    وحول موضوع المنتج البديل عن الوديعة لأجل فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة منها: المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع ، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة ؛ لما يلي: أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً ، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها ، فتأخذ حكمها ، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه وأن هذه المعاملة تدخل في مفهوم «التورق المنظم« وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة ، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة. وأن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي: أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) وتأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي. وإيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.

    مشاركة المسلم في الإنتخاب مع غير المسلم

    وحول موضوع : مشاركة المسلم في الإنتخابات مع غير المسلمين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع «مشاركة المسلم في الإنتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية» وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21-26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي: ومشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:

    أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.

    ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.

    ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.

    إختيار جنس الجنين"

    وحول موضوع اختيار جنس الجنين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين) ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:

    أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.

    ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالاجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الافتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

    ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.

    مطالبات ونداءات

    وكان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي قد أنهى أعمال دورته التاسعة عشرة، التي عقدت في مقر الرابطة بمكة المكرمة، برعاية كريمة مـن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الفترة من 22 27 من شوال 1428هـ التي توافقها الفترة من 3 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2007م وقد افتتح أعمال الدورة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت، الثاني والعشرين من شوال، وألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي تضمنت رؤية دقيقة وثاقبة لحال الأمة، وهي تواجه حملة شرسة على دينها وأخلاقها وثقافتها وحضارتها، وأشادت بجهود العلماء والفقهاء في الدفاع عن الإسلام، وفي بحث القضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتقديم الحلول الشرعية لها، كما تضمنت تأييده حفظه الله عزم الرابطة على عقد مؤتمر للفتوى لمعالجة الخلل المترتب على عدم ضبط الفتوى، والجرأة في القول على الله بغير علم، واستحسانه إقامة الرابطة الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين، ودعم المملكة لهذا الملتقى، تحقيقاً لنهجها في تأييد العلماء والتعاون معهم في مهماتهم. وقد أشاد أعضاء المجمع بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، وعدّوها وثيقة من وثائق الدورة، ودعوا الرابطة إلى متابعة عقد مؤتمر الفتوى، مؤكدين أن إقامة هذا المؤتمر، ضرورة لمواجهة الاضطراب والخلل الذي أحدثه المتصدرون للفتوى من أهل الأهواء ، والأهداف المشبوهة، والأغراض الخاصة، وما أحدثته بعض قنوات التلفاز الفضائية وبعض مواقع الإنترنت من عبث وارتجال للفتوى، وما تتضمنه من أحكام وأقوال غير صحيحة، ينسبها أصحابها للشرع دون تمحيص ومعرفة، وحذروا من خطورة ما يفعله بعض الدخلاء وأصحاب الأغراض المشبوهة من الخلط بين الرأي الشرعي، والرأي العادي، مما قد يلبّس على الناس دينهم، ويفتح مجالاً للتنصل من أحكام الشريعة. ودعا أعضاء المجمع علماء الأمة وفقهاءها للمشاركة في هذا المؤتمر، والتعاون مع الرابطة ومجمعها الفقهي في بحث المشكلات والقضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتوجيه شباب الأمة ونصحهم بالرجوع إلى المجامع الفقهية وإلى دور الفتوى المعتمدة في البلدان الإسلامية، وإلى العلماء الثقات في كل أمر يحتاج إلى بيان أو فتوى شرعية. وشدد أعضاء المجمع على أهمية تعزيز المعالجة الجماعية للقضايا الفقهية، من خلال الهيئات الشرعية ومجامع الفقه ودور الفتوى، لما يتميز به العمل الجماعي من استقصاء في البحث وشمولية في النظر، كما أنه يسهم في تقليل الخلاف، حفاظاً على تآلف الأمة وجمع كلمتها، ومعالجة الاختلاف بين أبنائها، بالرجوع إلى كتاب الله العظيم، وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.



    من بريــــدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    لا تسترجع الكثير مِمْا يُقال لكْ كي لا تَكتَشف مساحة الخَيال بِأقوالِهم لك . ومساحة ُالغَباءْ بِتصْديقكَ لَهُم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2


    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    18
    Rep Power
    0

    رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين

    سلمتي يا غاليه

    كيف حالك اليوم

  3. #3
    شـــاعـــرة
    بلقيس الجنابي's Avatar
    Join Date
    Jun 2007
    Location
    عرائش الكروم هناااكـ
    Posts
    1,733
    Rep Power
    671

    رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين

    Quote Originally Posted by LBC View Post
    سلمتي يا غاليه

    كيف حالك اليوم


    ويليسلم غاليك يارب

    شكرا لسؤالك يالغالي

    الحمد لله ...أحسن من عند الله

    ما زال ألم العملية يؤرقني ..لكني لآ أطيق صبرا عن بعدكم اخوتي الطيبين

    شكرا لك سيدي

    ولو كنت أتمنى أن اخاطبك بإسمك سيدي نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ويا كل الهلا والمرحبـــى
    لا تسترجع الكثير مِمْا يُقال لكْ كي لا تَكتَشف مساحة الخَيال بِأقوالِهم لك . ومساحة ُالغَباءْ بِتصْديقكَ لَهُم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. فيتو الفقهاء!
    By موقع قناة الجزيرة in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 11-10-2012, 06:00 PM
  2. اليانسون والطب الحديث ؟؟؟
    By ملاااك in forum قسم العلاج الطبيعي بالأعشاب
    Replies: 0
    Last Post: 02-08-2009, 10:58 AM
  3. هل ينجح رفسنجاني في تشكيل «شورى الفقهاء» ؟ - القبس
    By أخبار موقع جوجل in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 24-06-2009, 02:20 PM
  4. القلب والطب والادب
    By الطبيب البهلولي in forum ملتقى النـثـر
    Replies: 3
    Last Post: 30-12-2004, 03:33 AM
  5. الحجامة...والطب الأسلامي..
    By شباب اليمن in forum ملتقى الطـب
    Replies: 9
    Last Post: 23-12-2003, 08:04 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •