التميز خلال 24 ساعة

 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميز لهذا اليوم 
قريبا افضل شركة تنظيف فى عجمان
بقلم : غير مسجل
قريبا


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: منظمة نسكو لمناهضة الفساد نظامها الاساسي امام رواد الملتقى لاثرائة بالملاحظات

  1. #1

    الصورة الرمزية نسيم البحر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المشاركات
    56
    معدل تقييم المستوى
    215

    منظمة نسكو لمناهضة الفساد نظامها الاساسي امام رواد الملتقى لاثرائة بالملاحظات

    توضع منظمة نسكو لمناهضة الفساد نظامها الأساسي، وتأمل من زوار ملتقى الشباب اليمني إثرائه بالملاحظات، وإبداء الرأي حوله، ونورد فيما يلي نصـــه:




    النظام الأساسي للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو)



    1) أحكام تمهيدية.
    2) الأهداف والمهام.
    3) العضوية.
    4) أجهزة المنظمة.
    5) مالية المنظمة.
    6) أحكام ختامية.



    الباب الأول : أحكام تمهيدية :
    مادة (1) : تعريفات :
    يقصد بالتسميات التالية أينما وردت ما يلي :
    1) القانون : قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م.
    2) اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات : المؤسسات الأهلية رقم (129) لسنة 2004م.
    3) الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
    4) الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
    5) المنظمة : المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
    منظمة يمنية أهلية إحدى منظمات المجتمع المدني.
    6) المؤتمر العام : المؤتمر العام للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
    7) الجمعية العامة : الجمعية العامة للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
    8) الرئيس : رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام ورئيس مجلس أمنائها
    ورئيس الجمعية العامة للمنظمة.
    9) نائب الرئيس : نائب رئيس المنظمة.
    10) مجلس الأمناء : مجلس أمناء المنظمة.
    11) الهيئة التنفيذية : مجلس إدارة المنظمة.
    12) اللجان التنفيذية : اللجان التنفيذية للمنظمة.
    13) الجهاز التنفيذي : مجموع الوحدات الإدارية في المنظمة.
    14) المقر الرئيسي : مدينة عتق ـ م/ شبوة.
    15) المنظمات العامة الفرعية : فروع المنظمات الفرعية في المحافظات.
    16) النظام : النظام الأساسي للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
    مادة (2) : إنشاء المنظمة :
    أسس الموقعون على هذا النظام في المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد بإذن الله في عتق في
    الفترة (4 ـ 6) ديسمبر 2006م للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام وهي منظمة يمنية غير حكومية وغير هادفة للربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة.
    مادة (3) : مقر المنظمة :
    يكون المقر الرئيسي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة كما يمكن نقل المقر بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من مجلس الأمناء لظروف استثنائية يقررها وتهدف المنظمة إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام بالطرق القانونية والشرعية لضمان حسن استغلال الموارد العامة والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الإدارية وتحسين الأداء من أجل التنمية ورفع معيشة المواطن والرقي والتطور للوطن.

    الباب الثاني :
    مادة (4) : الأهـداف :
    تعمل المنظمة على تحقيق الأهداف التالية :
    من أهداف ومهام المنظمة :
    1) مكافحة الفساد بكل صورة وإعلاء القيم والسلوكيات التي تتفق مع دستور الجمهورية اليمنية.
    2) استشراق الغد وصياغة المستقبل ورسم مؤشراته لم تعد حكراً على النظم السياسية وأجهزة الدولة والقائمون عليها بل أصبح إحدى مهام المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومة.
    3) أننا لا يمكن أن نتجاهل ما يدور حولنا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والعولمة وحرية العمل والتنافس المشروع.
    4) أن ثورة المعلومات والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات قد ساعدت على بلورة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحولت العالم كله إلى قرية كونية أصبح فيها تفاعل التجارب مسألة أساسية والتي منها انطلقت المنظمة لتواكب ذلك.
    5) أن أنجح وسائل التعبير هي تركيز المنظمات الأهلية بما فيها المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام على مواجهة اتساع مساحة الفساد والفقر ومكافحتهما بشتى الوسائل الشرعية والقانونية.
    6) أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري وتخلي الدولة عن بعض مهامها أو كلها بشأن مكافحة الفساد ولصالح الخصخصة أدت إلى ضغوط اقتصادية والتي انعكست اجتماعياً بشكل سلبي ،
    هيئات الفرصة للمنظمة كي تنطلق لمواجهتها خاصة في ظل الفهم العام للجمهور وفي ظل تزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي لا مفر من مواجهتها.
    7) مكافحة الأمية العامة التي ينبغي أن يمتد مفهومها إلى الأمية الثقافية والعلمية والتكنولوجية إلى جانب الأمية الأبجدية.
    8) احترام حقوق الإنسان والسعي لنيلها.
    9) تعزيز دور المجتمع في مكافحة الفساد والفقر وحماية المال العام والقضاء على ظاهرة الثأر والظواهر الاجتماعية المضرة بالمجتمع.
    10) مكافحة الفساد بكل صورة وإعلاء القيم والسلوكيات التي تتفق وديننا الحنيف وكل الأديان السماوية والتشريعات البشرية الوضعية.
    11) مواجهة تراجع موشرات التنمية البشرية والمستديمة والتي تعصف بالاستقرار وتعمق الفوارق.
    12) إعلاء قيمة العمل الأهلي والجهد التطوعي وإبراز قيمة العدوة والنماذج التي يحتذى بها.
    13) المساهمة في تطوير العمل الأهلي من خلال برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها كالبرنامج الوطني للتنمية والذي يعني بمكافحة الفقر عبر مشاريع صغيرة إنمائية وزيادة كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهدافها.
    14) رفع وعي الجمهور بأهمية دور مكافحة الفساد والإعلام الحر في تجسيد مبدأ حرية التعبير وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام ولما لمكافحة الفساد من تجسيد مبدأ التضامن من أجل تنمية وتطور ورقي الوطن كمهمة وطنية.
    15) توفير البيئة القانونية والتنظيمية التي تعزز وتحمي حق المواطن اليمني ووسائل الإعلام المختلفة في الحصول على المعلومات الموضوعية من أجهزة الدولة والتي تمكن وتشجع المواطن على الانخراط في عملية مكافحة الفساد.
    16) الارتقاء والمناداة بوجوب وضع التشريعات التي تحكم عملية فصل السلطات والصلاحيات بين السلطات الثلاث وذلك لضمان الرقابة المتبادلة فيما بينها.
    17) المناداة وحشد التأييد لقيم النزاهة وأنظمة الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الدولة.
    18) تبني مبادئ وأنظمة إدارية من قبل أجهزة الدولة تساعد في خلق بيئة تمكن وتشجع المسئولين العاملين على نشر معلومات موضوعية للناس وتوعية وتعبئة المواطن اليمني بحقه في الحصول على المعلومات الموضوعية من أجهزة الدولة.
    19) ازدياد وعي الجمهور بأشكال الفساد المختلفة وسبل مكافحتها.
    20) المناداة والمطالبة بتعديل التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام والتشريعات التي تضمن الحماية للإعلاميين ومؤسسات لغرض إيجاد إعلام حر ونزيه مبني على النزاهة والحيادية
    في الإعلام.
    21) زيادة قدرات الإعلاميين على كشف الفساد وفضحه من خلال استخدام الصحافة الاستقصائية.
    22) تشكيل جسم إعلامي وطني يقوم بتوفير الدعم اللازم للإعلام ويشكل المظلة الكفيلة بتوفير الحماية لهذا الإعلام في إطار القانون لتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات العمل والمهنية في عمل الإعلاميين ومؤسسات الإعلام.
    23) العمل على إيجاد الصحافة الاقتصادية التي تتكون من صحفيين مجهزين بأدوات التحليل لاكتشاف الفساد كصحافة مستقلة حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أي قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تتضمن حرية التعبير.
    24) التحري عن الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة وإجراء الدراسات بشأنها واتخاذ اللازم فيها قانوناً.
    25) تلقي الشكاوي والبلاغات سواء قبل وقوع جريمة الفساد أو عند ارتكابها ودراستها مع ضرورة أن ترفق بتلك الشكاوي والبلاغات الأدلة الشرعية والقانونية التي تثبت ذلك واتخاذ اللازم قانوناً.
    26) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات مع الهيئات والمنظمات الأهلية ومراكز الأبحاث والمفكرين الاقتصاديين والقانونيين المعنية بمكافحة الفساد.
    27) تقديم الخدمات اللازمة لمكافحة الفساد وذلك بتنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات والدورات العلمية والعملية في هذا المجال.
    28) توفير المعلومات والبيانات المختلفة عن الفساد بكافة صورة وطرق ووسائله وأساليبه وسبل مكافحته وأسبابه ومسبباته والخلل في التشريعات واللوائح والأسباب السياسية لانتشاره والاقتصادية والاجتماعية من مختلف المصادر ومراكز البحوث والدراسات والاتحادات والمنظمات الأهلية والمؤسسات ذات الطابع المدني والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات الإعلامية وبيوت الخبرة ومراكز البحث والتدريب التي تعمل في مجالات مختلفة ومجال التنمية البشرية المستديمة.
    29) القيام بالبحوث وتشجيع إجراء البحوث والدراسات المواجهة نحو تطوير العمل في مكافحة الفساد وحماية المال العام بشتى الوسائل المشروعة والقانونية والتعرف على المشكلات التي تعيق البحث والدراسة والعمل على تقييم وتوجيه سياسات استراتيجية لمكافحة الفساد.
    30) عقد الدورات التدريبية والندوات والحلقات التطبيقية وورش العمل للعاملين والمتطوعين لمكافحة الفساد لرفع كفاءتهم وفاعليتهم في تنفيذ وتحقيق أهداف المنظمة.
    31) تقديم الاستشارات الإدارية والقانونية والمالية والفنية وجميع الاستشارات لتطوير العمل لمكافحة الفساد بما يهدف للقضاء عليه لتحقيق تنمية الوطن والمواطن بما يحقق أهداف المنظمة.
    32) تعميق الوعي بدور المنظمة والعمل على إبراز مساهمتها في تحقيق مكافحة الفساد وحماية المال العام وذلك لتحقيق التنمية البشرية للوطن والمواطن من خلال وسائل وبرامج إعلامية مخططة على جميع المستويات.
    33) إيجاد قنوات اتصال بين المنظمة وجميع المنظمات والاتحادات التي تعنى بمكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية من أجل تحقيق أهداف المنظمة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية.
    34) توعية المواطنين بآثار الفساد السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة وأضرارها على المواطنين.
    35) حث كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن فساد إداري أو مالي غير مشروع أن يتقدم للمنظمة أو تقديم شكوى بشأنها أو بلاغ من اجل دراستها وإجراء اللازم قانوناً.
    36) تتبع التغير نحو الأفضل في الاستهلاك والادخار والدخل الوطني وأن التغيير يتم بصورة تهدف
    لنمو الاقتصاد الوطني.
    37) العمل على وضع الدراسات لإيجاد التوفيق بين القوانين واللوائح المزدوجة والمتداخلة بحيث يمنع من إعطاء الموظف الحكومي سلطة تقديرية وتضييق الخناق عليه من ممارسة التحيز في أداء عمله والعمل وفق سيادة القانون ولوائح صارمة تجاه هذا الموظف.
    38) العمل على إدخال مراكز الفكر والأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني في مناهضة الفساد لتوعية مخاطر الفساد وذلك لتوعية الجمهور والمطالبة بأحداث تغيير.
    39) البحث عن الأسباب والمسببات والفرص التي تنشئ الفساد وإيجاد الحلول للقضاء عليه.
    40) وضع الدراسات لإيجاد التشريعات الغير المعقدة التي تؤدي إلى سهولة المعاملات الإدارية التي تسمح بالعمل بطريقة فعّالة (إيجاد تشريعات شفافة وبسيطة التي تؤدي إلى عدم وجود سلطة تقديرية للموظف العام وأيضاً تؤدي إلى وضوح انتهاكات القانون وبالتالي وضوح حالات الفساد ومحاربة الفاسدين وتشكل رادعاً قوياً يمنع موظفي الحكومة من قبول الرشاوي والموضوعات الجانبية ويقضي على حوافز الفساد.
    41) المطالبة بإيجاد مؤسسات ديمقراطية قوية ومنظمات مجتمع مدني مستقلة محمية بالقانون
    لمناهضة الفساد.

    الباب الثالث : العـضويـة :
    مادة (5) : العضوية العادية والمشاركة :
    1) يحق للاتحاد والمنظمات الأهلية اليمنية المعترف بها رسمياً الانضمام لهذه المنظمة بعد موافقة
    مجلس الأمناء.
    مادة (6) : العضوية العادية أحكامها وشروطها :
     يحق لأي مواطن يمني أو عربي الانضمام إلى العضوية بعد موافقة مجلس الهيئة التنفيذية
    على أن :
    1) أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية أو لأي دولة عربية ومتمتعاً بالأهلية القانونية المتعارف عليها.
    2) أن يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص.
    3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
    4) أن لا يكون قد ارتكب جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
    5) أن لا يكون محكوم عليه بحكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب والشرف.
    مادة (7) : العضوية الشرفية :
    يجوز منح العضوية الشرفية لأي شخص طبيعي أو اعتباري قدم عطاء متميزاً يحقق أهداف المنظمة سواء من خلال عمله ودعمه بعد موافقة مجلس الأمناء.
    مادة (8) : أحكام العضوية :
    تحدد أحكام وشروط العضوية لرؤساء اللجان المخصصة ومجلس الأمناء والهيئة التنفيذية بالآتي :
    1) أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية أو لأي دولة عربية.
    2) أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
    3) أن يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والتخصص.
    4) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
    5) أن لا يكون قد ارتكب جنائية أو خيانة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
    6) ان لا يكون محكوم عليه بحكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب أو الشرف.
    7) أن لا يقل عمر رئيس المنظمة ونائبه أو نوائبه عن ثلاثون عاماً ورؤساء اللجان عن عشرون عاماً.
    8) أن يكون لديه خبرة إدارية أو تنظيمية.
    مادة (9) : يقسم الرئيس أو النائب أو العضو أو رؤساء اللجان المتخصصة أو الهيئة الإدارية أمام الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية اليمين التالي :
     أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بإخلاص وأمانة وأن أخدم وطني وأن أحافظ على الدستور والقوانين النافذة وأن أنفذ النظام الأساسي للمنظمة وجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادر منها
    وأقوم بالمهام الموكلة إلي بصدق وأمانة.
    مادة (10) : زوال العضوية :
    تسقط العضوية العادية والعضوية المشاركة في الحالات التالية :
    1) ارتكاب أي فعل مخالف لأهداف ومهام المنظمة والنظام الأساسي واللوائح والتعليمات الصادرة منها.
    2) الاستقالة بعد موافقة رئيس المنظمة.
    3) إذا تمت إقالته من قبل رئيس المنظمة أو الهيئة التنفيذية.
    4) إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7).
    5) إذا تغيّب بدون عذر تقبله الهيئة التنفيذية عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بالرغم من دعوته بالاجتماع.
    6) عدم تسديد الرسوم.
    7) إذا أهمل بالقيام بواجباته أو خالف النظام الأساسي واللوائح والتعليمات الصادرة إليه.
    مادة (11) : تسقط العضوية العادية أو المشاركة إذا ارتكب فعلاً مخالفاً للدستور والقوانين النافذة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية وحده فقط ولا تتحمل المنظمة أي مسئولية جنائية أو مدنية عن أي فعل .
    يقوم به العضو مخالف للدستور والقوانين النافذة وتخلي المنظمة مسئوليتها من ذلك العضو وتسقط عضويته تلقائياً.
    الباب الرابع : أجهزة المنظمة :
    مادة (12) : تتكون المنظمة من الأجهزة التالية :
    1) الجمعية العامة.
    2) مجلس الأمناء.
    3) رئاسة المنظمة.
    4) الهيئة التنفيذية.
    5) اللجان المتخصصة.
    مادة (13) : مهام الجمعية العامة :
    تتكون مهام الجمعية العامة مما يلي :
    1) الموافقة على البرامج المستقبلية للمنظمة.
    2) الموافقة على السياسات العامة للمنظمة.
    3) المصادقة على تقارير الإنجازات السابقة.
    4) إقرار النظام الأساسي وتعديلاته.
    5) انتخاب الرئيس ومجلس الأمناء.
    مادة (14) : تكوين مجلس الأمناء :
    1) الرئيس المنظمة (الذي تم انتخابه من الجمعية) وفي حالة عدم الترشيح أكثر من مرشح فأنه يُعيّن فوز الرئيس المرشح بالرئاسة.
    2) نائب أو أكثر من نائب الرئيس والذي يتم تعيينه بناءً على طلب الرئيس.
    3) رؤساء اللجان المخصصة من قبل مجلس الأمناء الذي يتم انتخابهم من الجمعية العامة.
    4) وفي حالة عدم تقديم أكثر من مرشح يعلن فوز المرشح نفسه.
    5) ممثلين اثنين من الأعضاء (العضوية المشاركة) يتم اختيارهم من قبل مجلس الأمناء.
    6) مدة عضوية مجلس الأمناء (خمس سنوات) ويجوز إعادة انتخاب أعضاءه.
    7) يجوز لمجلس الأمناء عزل أي رئيس لجنة متخصصة في حالة عدم قيامه بمهام عمله أو إخلاله بأهداف ومهام المنظمة أو النظام الأساسي.
    مادة (15) : مهام مجلس الأمناء :
    تتكون مهام مجلس الأمناء :
    1) انتخاب نائب أو أكثر لرئيس المنظمة بناءً على طلب الرئيس.
    2) اقتراح السياسات العامة لعمل المنظمة واستراتيجية تنفيذها على ضوء المناقشة في الجمعية العامة.
    3) إقرار الخطة السنوية للمنظمة.
    4) اعتماد الميزانية السنوية أو أية اعتمادات إضافية لها.
    5) إقرار اللوائح الإدارية للجان الرقابية ومهام أعمالها.
    6) متابعة سير أعمال رؤساء اللجان وأعضائها وتقييم مستوى الأداء.
    7) عزل الأعضاء المنظمة الذين يخلون ويخالفون النظام الأساسي أو لا يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل رؤساء اللجان المنطويين فيها أو مجلس الأمناء.
    8) عزل رؤساء اللجان الذين يخالفون النظام الأساسي والذين لا يقومون بتنفيذ المهام الموكلة بهم سواء من رئيس المنظمة أو مجلس الأمناء المخالفين للدستور والقوانين النافذة.
    9) للمجلس تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه للأنشطة المختلفة بما يساهم في تنفيذ مهام المنظمة
    وله حل أي لجنة في أي وقت وإعادة تشكيلها وفق ما يراه مناسباً.
    مادة (16) : اجتماعات مجلس الأمناء :
    ‌أ ) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويجوز عقد اجتماعات طارئة للمجلس بناءً على طلب رئيسه أو بناءً على طلب مقدم من نصف أعضاء مجلس الأمناء.
    ‌ب ) يعتبر المجلس قانونياً في حالة حضور أغلبية أعضائه شريطة تواجد الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس مع الأخذ بعين الاعتبار لرأي اللجنة المكلفة بالموضوع المطروح على الاجتماع أو الذي انعقد بسببه.
    ‌ج ) يجوز لرئيس المجلس الأمناء دعوة أعضاء الشرف أو ذو التخصصات الهامة في المجال الاستشاري أو من له علاقة بأي من الموضوعات المعروضة للمنظمة أو اجتماع مجلس الأمناء بعض أو كل جلسات مجلس الأمناء بدون أن يكون لهم حق التصويت.
    ‌د ) يقدم أعضاء مجلس الأمناء أثناء الاجتماع تقريراً عن النشاطات التي يقومون بها والمهام الموكلة لهم ومدى تنفيذها.
    ‌ه ) يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الأمناء وضع موضوع أو أكثر في جدول أعمال الاجتماع
    وكذلك أعضاء الجمعية العامة وعرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسب.
    مادة (17) : يتكون مجلس الأمناء من عدة لجان متخصصة تمارس الأهداف والمهام المناطة بها ويكون لها رئيس وأعضاء متخصصين وفق تخصص اللجنة ويعتبر رئيس اللجنة عضو في مجلس الأمناء ويحق لرئيس المنظمة ومجلس الأمناء والهيئة التنفيذية تشكيل لجان متخصصة إضافة للجان المدونة ويقومون بتحديد مهامها ولهم حق وضع أي مهام أخرى للجان تقوم بها واللجان على النحو التالي :
    1) اللجنة المختصة في مجال التشريعات القانونية واللوائح.
    2) اللجنة المختصة في المجال الإداري.
    3) اللجنة المختصة في المجال المالي.
    4) اللجنة المختصة في مجال التنمية (البرنامج الوطني للتنمية).
    5) اللجنة المختصة في مجال الإعلام.
    6) اللجنة المختصة في مجال التعليم.
    7) اللجنة المختصة في مجال الصحة العامة.
    8) اللجنة المختصة في مجال التخطيط العمراني والأراضي.
    9) اللجنة المختصة في مجال الثروات الوطنية.
    10) اللجنة المختصة في مجال الاستثمار.
    11) اللجنة المختصة في مجال الثقافة والثروات والآثار.
    12) اللجنة المختصة في مجال الخدمات الأساسية.
    13) اللجنة المختصة في مجال البيئة.
    14) اللجنة المختصة في مجال المقاولات والمشاريع الإنشائية.
    15) اللجنة المختصة في مجال المكافحة الثأر والظواهر الاجتماعية الضارة.
    16) اللجنة المختصة في مجال حقوق المواطنين.
    17) اللجنة المختصة في مجال التموين والخدمات الغذائية.
    18) اللجنة المختصة في مجال الشباب والرياضة.
    19) اللجنة المختصة في مجال الأمن والبحث الجنائي.
    20) اللجنة المختصة في مجال النيابة العامة.
    مادة (18) : اللجنة المتخصصة في مجال التشريعات القانونية واللوائح التنفيذية والتنظيمية ..
    وتمارس الأهداف والمهام الآتية :
    1) القيام بالدراسات القانونية لجميع التشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في البلاد من حيث أوجه القصور في المسائل القانونية أو عدم تنظيمها قانونياً أي الثغرات القانونية أو القصور الذي من خلاله يؤدي إلى الأضرار بالمال العام أو كوسيلة لظهور الفساد الإداري والمالي
    أو الخلل التشريعي بشكل عام الذي يضر بالوطن من خلال ما يرفع إليها من اللجان المتخصصة.
    2) القيام بدراسة جميع الموضوعات التي ترفع من اللجان المخصصة مع ذو الكفاءة العالية في جميع المجالات ذات العلاقة بعمل اللجان المتخصصة واتخاذ اللازم فيها قانوناً وبلورتها في دراسات متخصصة لنشرها والمطالبة بما في تلك الدراسات للجهات التشريعية بغية الاستفادة منها من النواحي العلمية أما النواحي العملية اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها مع الجهات القضائية.
    3) بحث جميع الشكاوي والبلاغات التي يقدمها المواطنين عن إهمال في أداء واجبات الوظيفة
    أو الفساد بشتى أنواعه وأشكاله ومقترحاتهم فيها بقصد محاربة الفساد وتحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
    4) بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوي وتحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال والاستهتار بالمال العام وسوء الإدارة واستغلالها.
    5) البحث والمتابعة للإطلاع للحصول على صور من تلك المخالفات والانتهاكات من مصادرها والقيام بدراستها وبحثها من جميع النواحي القانونية والإداري والمالية ومن ثم اتخاذ اللازم قانوناً.
    6) القيام بمتابعة مجلس النواب عبر لجان متخصصة لتعديل أي نص قانوني أو تنظيم وإضافة نص قانوني يكون ذلك سبباً للفساد أو يتم تأويله أو تفسيره بما يضر بالمصلحة العامة أو يؤيد إلى مزيه أو فائدة شخصية الموظف العام أو للغير أو يمنح سلطة غير تقديرية للموظف العام أو الغير
    تمنحه صلاحيات غير شرعية أو تؤدي إلى كسب غير مشروع وأن لم تشكل جرماً أي لم يجرمها القانون ومخالفة للشريعة الإسلامية والنظام العام.
    7) جميع النشاطات المتعلق بالجوانب القانونية والتشريعات والمؤسسات القانونية ذات العلاقة بالعمل القانوني والتشريعي.
    8) وضع الدراسات عن أجهزة المحاكم كالقضاة والعاملين في الأجهزة القضائية والرفع عن مدى القصور والخلل والمخالفات للأنظمة القانونية والقضائية والمطالبة بإيجاد ضوابط قانونية شديدة للقضاة والعاملين في سلك القضاء والمطالبة بإيجاد محاكم مختصة لنظر انتهاكات ومخالفات
    التي تقع من أعضاء السلطة القضائية.
    مادة (19) : اللجنة المختصة في مجال الأمن وأجهزة البحث الجنائي :
    وضع الدراسات عن الأجهزة الأمنية كالبحث الجنائي والتحري والتحقيقات والتكنيك الجنائي وغيرها والرفع عن مدى القصور والخلل والمخالفات التي تقوم بها تلك الأجهزة والمطالبة بوضع الضوابط القانونية والتشريعية التي تحدد مهام الأجهزة والعاملين والعقوبات التي تقع عليهم في حالة انتهاك
    أو مخالفة تلك الأنظمة والمطالبة بإيجاد المحاكم الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء الجمهورية لتقوم بدورها القانوني.
    مادة (20) : اللجنة المختصة في مجال النيابة العامة :
    وضع الدراسات عن أجهزة النيابة العامة والرفع عن مدى القصور أو الخلل أو المخالفات التي
    تقوم بها والمطالبة بوضع الضوابط القانونية والتشريعية التي تحدد مهام الأجهزة والعاملين فيها بشكل دقيق وتحديد العقوبات التي تقع عليهم في حالة المخالفة والمطالبة بإيجاد المحاكم المختصة بالنظر في انتهاكات ومخالفات كافة العاملين في أجهزة النيابة العامة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم.
    مادة (21) : اللجنة المتخصصة في مجال الأعمال الإدارية : وتمارس الأهداف والمهام الآتية :
    1) بحث ومتابعة مدى تنفيذ القوانين والتأكد أن تلك القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة السارية في أي إدارة أو مرافق سليمة وصحيحة ووافية لتحقيق الغرض منها والرفع بتلك القوانين واللوائح التي توجد فيها خروقات أو ثغرات أو يتم تأويلها وتفسيرها فيما تؤدي إلى الأضرار بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين.
    2) البحث والتحري لأسباب القصور في العمل الإداري بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والمالية التي تعرقل السير في المصلحة العامة وكذا السير المنظّم للأجهزة العامة والكشف عن المخالفات الإدارية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجباتهم ووظائفهم أو بسببها.
    3) جميع المهام المتعلق بالجوانب الإدارية الموكلة للجنة من رئيس المنظمة والهيئة التنفيذية للمنظمة.
    مادة (22) : اللجنة المتخصصة في المجال المالي :
    1) متابعة ومراقبة كل تصرف خاطئ عن عمد أو لإهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من مبالغ الأموال العامة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية أو المساس بالمصلحة العامة من المصالح المالية أو الاقتصادية.
    2) الإبلاغ عن جميع المخالفات المالية مشفوعة بالأدلة القانونية لذلك من شأن تلك المخالفات تترتب عليها خسارة مالية على المصلحة العامة أو ضياع حق من الحقوق العامة أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف أو التلاعب أو البيع أو التنازل أو أي تصرف كان على أي وجه وذلك لاتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً للقوانين.
    3) تقديم التقارير أو أي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلب منها من قبل رئيس المنظمة
    (وللجنة المخصصة في المجال التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية) أو أي عمل إضافي آخر يعهد به إليها مع بيان المخالفات المرتكبة والمسئولية المترتبة عليها ذلك لاتخاذ
    ما يراه بشأنها رئيس المنظمة واللجنة القانونية.
    4) متابعة ومراقبة ورفع بكل مال عام حصل عليه موظف عام لنفسه أو لغيره بسبب استغلال مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور أو نص قانوني أو تحصل عليه بأي طريقة غير مشروعة وأن لم تشكل جرماً يجرمها القانون ويعتبر كسب غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة العامة أو قيام الصفة للموظف العام أو الموظفة أو زوجته أو من الأقارب أو أفراد الأسرة متى كانت لا تتناسب مع مواردهم ومتى كانت مثبتة بالأدلة الشرعية والقانونية
    وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص على استغلال وظيفته أو صفته أو بسببها.
    5) المراقبة المالية الكاملة لجميع الإيرادات والموارد العامة من أجل معرفة أن الصرف كان بطريقة نظامية وفقاً للوائح والقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والنظم الحسابية المحاسبية المتعارف عليها.
    6) الرفع بجميع النظم المحاسبية واللوائح والقوانين التي توجد فيها اختلالات وثغرات قانونية من شأنها الأضرار بالمال العام والموارد العامة والإيرادات وتكون سبباً للفساد المالي
    وتضر بالمصلحة العامة.
    7) متابعة استخدام المال العام على أساس قانوني سليم وعلى أساس معايير دقيقة واقتصادية والكفاية والفعالية.
    8) جميع المهام المختصة في الجوانب المالية والموكلة لها من رئيس المنظمة والهيئة التنفيذية.
    مادة (23) : اللجنة المختصة في مجال التنمية/البرنامج الوطني للتنمية : وتمارس الأهداف التالية :
    1) الحد من انتشار رقعة الفقر والعوز بين أوساط المجتمع.
    2) توفير فرص عمل للشباب والأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل وذو الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين.
    3) تنمية قدرات النساء من أجل زيادة دخل الأسرة وذلك عبر مشاريع صغيرة منزلية كالبرنامج النسوي للمهارات المنزلية.
    4) تنمية دخل الأسر المحتاجة والمتعففة بين أوساط المجتمع ورفع كرامة الإنسان عن طريق الإشراك في أعمال تجارية بسيطة لزيادة الدخل (وفق مشروع التنمية البشرية).
    5) تنمية المناطق الريفية في المجالات الخدمية وتدريب المهارات بما يؤدي إلى تطويرها.
    6) إقامة مشاريع صغيرة لتنمية أصحاب الدخل المحدود والمعدمين لرفع معيشتهم عبر وضع دراسات متكاملة لهذه المشروعات.
    7) وضع الدراسات اللازمة عن الأسر المحتاجة والمعدمة وكيفية تنميتهم من خلال ما يتمتعون به من خبرات أو تأهيلهم في المجالات التي تتناسب معهم للحد من الفقر . كإقامة الدورات التأهيلية بالتواصل مع المنظمات الأهلية أو الحكومية أو الأجنبية العاملة في البلاد.
    8) العمل على إنشاء الجمعيات الاستهلاكية لمشاركة الأسر المحتاجة أو المعدمة لغرض زيادة ورفع معيشتهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم لدى القطاع العام أو القطاع الخاص.
    مادة (24) : اللجنة المختصة في مجال الإعلام : تقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1) القيام بمهام الإعلام عن نشاطات المنظمة.
    2) القيام بوضع الدراسات والبحوث الإعلامية لتطوير عمل المنظمة.
    3) متابعة جميع وسائل الإعلام والرد عليها إذا ما تعلق بنشاط المنظمة بكل موضوعية وقانونية.
    4) إصدار النشرات والدورات الخاصة بالمنظمة بما يعكس نشاط المنظمة كعمل توعوي تثقيفي بكل حيادية ونزاهة إعلامية.
    5) متابعة الإعلام الإلكتروني سواء كان يختص بعمل المنظمة أو يؤدي إلى تطوير الإعلام الخاص بالمنظمة.
    6) حضور الندوات أو المؤتمرات وغيرها كإجراء اللقاءات أو التحقيق وفق مهام وأهداف المنظمة.
    7) تعزيز أهمية الرأي العام كسلاح من أسلحة محاربة الفساد ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية
    دور الإعلام الحر.
    8) تعزيز قدرة الإعلاميين لمكافحة الفساد وهو تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام وضمان استقلالها لمحاربة الفساد.
    9) السعي لقيام صحافة استقصائية من أجل كشف الفساد.
    10) تعزيز دور الإعلام والشفافية والمساءلة والسعي لإيجاد التشريعات التي تحمي وسائل الإعلام حتى تمكنها من العمل لمحاربة الفساد ومؤسسات الإعلام.
    11) العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تضمن حرية التعبير وتوفر الحماية للإعلاميين.
    12) تعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات العمل المهني في عمل الإعلاميين.
    مادة (25) : اللجنة المخصصة في المجال التعليمي :
    وتمارس الأهداف والمهام التالية :
    1) أن التعليم بكافة أنواعه العام ـ الفني ـ الجامعي) هو البنية الأساسية لتطور الإنسان اليمني على كافة الأصعدة ومن أجل قيام التعليم على الأسس الاستراتيجية المواكبة للعصر فإن اللجنة تهدف إلى المراقبة والمتابعة للمسيرة التعليمية والبحث المعوقات والصعوبات ومكامن الخلل في تدني التعليم سواءً كان على مستوى المناهج التعليمية أو الأداء للأجهزة المختصة بالتعليم العام ، الفني ، الجامعي.
    2) القيام بوضع الدراسات والبحوث على مستوى الأداء من قبل الأجهزة المختصة بالتعليم بدءاً من المعلم حتى الإدارة العامة ومدى فاعلية تلك الأجهزة وانعكاس ذلك على مستوى درجة التعليم وجودته لدى الطلبة.
    3) القيام بوضع الدراسات والبحوث على مدى ملائمة المناهج الدراسة للفئة العمرية للطلبة
    ومدى تقبلها واستيعابها ووضع المقترحات الآلية لذلك.
    4) إجراء البحوث بشأن تدني نسبة الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا لأبناء المحافظات الريفية من حيث الدوافع والأسباب ووضع الآلية لمعالجة ذلك.
    5) وضع الدراسات من خلال الفحص والتمحيص عن أكفاء المعلمين والمعلمات ليقوموا بمهام التدريس في المرحلة الأساسية ابتداءً من أول ابتدائي لأهمية التعليم في الصغر لبقية مراحل التعليم المختلفة ولبناء الإنسان اليمني لرسم آفاق المستقبل الواعد.
    6) القيام بالتوعية للطلاب الغير الراغبين بمواصلة التعليم الجامعي بضرورة الالتحاق بالمعاهد المهنية لما لها من أهمية في خلق المهارات المختلفة لما يعكس ذلك من الاستفادة منهم للمجتمع ويكونوا مساهمين فاعلين في التنمية والبناء.
    مادة (26) : اللجنة المختصة في مجال الصحة العامة :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. وضع الدراسات والبحوث عن الصحة العامة في جميع إنحاء الجمهورية ودور الأجهزة المختصة في مجال الصحة في تقديم الخدمات الصحية ومدى فاعلية تلك الأجهزة والرفع عن القصور والخلل والمخالفات التي يقوم بها العاملين في الأجهزة الصحية كالمستشفيات العامة والمجمعات الصحية والإدارات المختصة سواء الوزارية أو الفرعية بالمحافظات وتوابعها.
    2. متابعة ومراقبة مستوى الأداء لدى الأجهزة الصحية الأولية كالطوارئ العامة ومدى قيام العاملين فيها بمهامها وتوفر الأجهزة العامة والضرورية كأجهزة الأكسجين (الإنعاشية) وأجهزة الضغط والشفط والتعقيم وجهاز الأشعة والكشف التلفزيوني والأدوية الضرورية اللازم تواجدها في الطوارئ كالأدوية الإنعاشية وأدوية الحالات الطارئة كالضغط والسكر والجروح والتخدير والسوائل والمجارحة وجميع الأجهزة والأدوية والأدوات اللازمة وكذلك جميع الأجهزة والأدوية للطوارئ التوليدية وغرف العمليات.
    3. الرفع عن مدى جودة الخدمات الطبية من قبل العاملين في إدارة تلك المنشآت الطبية وجميع المخالفات والانتهاكات التي يقوم بها الأطباء والعاملين التي تؤدي إلى الوفاة أو الإضرار الصحية بصحة الإنسان والتشخيصات الخاطئة سواءً من الأطباء أو العاملين في المختبرات أو الأجهزة الطبية الأخرى لإجراء اللازم قانوناً.
    4. متابعة ومراقبة مستوى الأداء للخدمات الصحية في القطاعات الخاصة ورفع بأوجه القصور والمخالفات والانتهاكات التي تضر بصحة الإنسان سواءً على مستوى الأطباء أو الأجهزة الإدارية والطبية التي تؤدي للوفاة أو الإضرار بصحة الإنسان سواءً على مستوى الأطباء أو الأجهزة الإدارية والطبية التي تؤدي للوفاة أو الإضرار بصحة الإنسان لإجراء اللازم قانوناً.
    5. الرفع بجميع المخالفات الإدارية والمالية لجميع الأجهزة الصحية في القطاع العام وجميع المهام الموكلة من قبل رئيس المنظمة والهيئة التنفيذية.
    6. العمل على تعزيز دور المجتمع في الإشراف والرقابة على الخدمات الصحية والعمل بما من شأنه تطوير الخدمات الصحية مع نقابات الأطباء والصيادلة وغيرها من المنظمات الإنسانية.
    7. تعزيز ثقافة أن الخدمة الصحية هي خدمة إنسانية وليست ربحية.
    مادة (27) : اللجنة المتخصصة في مجال التخطيط العمراني والأراضي :
    وتمارس الأهداف والمهام التالية :
    1) وضع الدراسات بهدف قيام المخططات العمرانية في المدن وازدياد الكثافة العمرانية في المدن وازدياد الكثافة السكانية لها بما يتلاءم احتياجات المجمعات السكانية لتواكب الخدمات العصرية.
    2) الحفاظ على المرافق العامة المخصصة كمواقف لسيارات أو الحدائق أو المستشفيات
    أو المخصصة لإقامة المنشآت الخدمية ومراقبة الجهات المختصة بما من شأنه الحفاظ عليها أو من الغير بما يؤدي إلى التصرف فيها باعتبارها مصالح عامة يجب الدفاع عليها.
    3) تقديم المتورطين في التصرفات الأراضي المخصصة للمصالح العامة للقضاء وكشف أي تصرفات تقع عليها أو قبل وقوعها.
    4) المطالبة بحقوق الملاك الذين يتم تخطيط أملاكهم كمخططات عمرانية والوقوف معهم لإحقاق حقوقهم المشروعة.
    5) المطالبة بالتوزيع العادل للأراضي المخصصة وفق الأولوية والاستحقاق وعدم تكرار الصرف للأشخاص الذي تم صرف لهم أراضي من سابق وإعطاء حق الأولوية لأصحاب الدخل المحدود والجمعيات السكنية وأن لا تكون الأراضي حكراً لأصحاب النفوذ أو العاملين في الجهات المختصة وأقربائهم.
    6) تمارس اللجنة جميع المهام في مجال التخطيط العمراني والأراضي بما يحافظ عليها.
    مادة (28) : اللجنة المختصة في مجال الثروات الوطنية (نفط ، معادن ، أسماك ، زراعة ، حيوانات) :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. العمل على الحفاظ على الاستثمار في مجالات الثروة الوطنية وتشجيع قيامها وذلك بالعمل التوعوي والثقافي.
    2. الحفاظ على الثروات الوطنية وذلك بمراقبة القطاعات الخاصة العاملة فيها بغية تنميتها والحفاظ عليها واستمراريتها ووقف العبث بها بما يضر بالاقتصاد الوطني.
    3. وضع الدراسات في الثروات الوطنية وكيفية استغلالها بما يعود على التنمية الاقتصادي الوطني.
    4. مراقبة ومتابعة القطاعات الخاصة أو العامة في الثروات الوطنية بما لا يضر بصحة المواطن سواءً كان في مجال الشركات العاملة في النفط أو الغاز أو المعادن أو الثروة السمكية والثروة الزراعية والحيوانية أو الانتهاكات التي تضرر بتلك الثروات وتؤدي إلى الإضرار بها.
    مادة (29) : اللجنة المتخصصة في مجال الاستثمار الأجنبي والمحلي :
    تمارس الأهداف والمهام التالية :
    1. وضع الدراسات للمجالات المتاحة للاستثمار في اليمن (لجذب الاستثمار).
    2. وضع الدراسات لمعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمر الأجنبي أو المحلي سواءً كان من ناحية تشريعية أو إدارية ووضع المقترحات والمعالجات عبر ذوات الاختصاص.
    3. العمل مع المستثمر جنباً إلى جنباً للدفاع عن حقوقه الشرعية والقانونية.
    4. توعيه المجتمع لأهمية الاستثمار بالنسبة للتنمية الاقتصادية وعوائد الاستثمار وإجراء الندوات والدورات التوعوية والثقافية.
    5. حضور الندوات والمؤتمرات الخاصة بالاستثمار لتطوير العمل في الاستثمار.
    6. العمل بما من شأنه تحسين وجذب الاستثمار الأجنبي ووضع التصورات والمقترحات الذي تؤدي
    إلى توفير التسهيلات له ورفع المعوقات ونشرها والمطالبة بالتشريعات التي تقوم بحمايته وتعديل التشريعات التي تؤدي إلى الإضرار به.
    7. المطالبة بقيام سوق حر مبني على الأنظمة والقوانين التي تطبق على الواقع العملي وغير معقده والبسيطة والشفافة والصارمة على الموظفين الحكوميين والتي تحمي المستثمر من الابتزاز وعدم إعطاء سلطة مطلقة للموظفين الحكوميين الذي يقوم بخلق عراقيل أمام المستثمرين لغرض الرشوة
    أو الابتزاز.
    مادة (30) : اللجنة المخصصة في المجال الخدمي (الكهرباء والمياه ... الخ) :
    وتمارس الأهداف والمهام التالية :
    1) وضع الدراسات والبحوث في المجال الخدمي واحتياجات المواطنين وبما يعزز ويطور تلك الخدمات.
    2) المتابعة لدى الجهات المختصة بتوفير الخدمات البنية الأساسية للمدن والقرى والأرياف
    بشكل عام.
    3) المراقبة والمتابعة على إنشاء تلك المشاريع وحسن الأداء فيها ورفع جميع المخالفات التي تؤدي إلى الإضرار بها أو تؤدي إلى عرقلة عملها.
    4) مراقبة تنفيذ تلك المشاريع الخدمية من حيث الجودة والمواصفات والمقاييس.
    5) العمل بما من شأنه توفير الخدمات اللازمة للمواطنين واتخاذ اللازم قانوناً لأية إضرار تؤدي إلى عرقلة وانتهاك لتلك الخدمات.
    6) أي مهام أخرى موكلة للجنة من رئيس المنظمة والهيئة التنفيذية.
    مادة (31) : اللجنة المختصة في مجال البيئة :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1) العمل من أجل التوعية البيئية بين أفراد المجتمع جنباً إلى جنباً مع المنظمات والجهات المعنية بالبيئة.
    2) الحفاظ على البيئة من التلوثات الصناعية النفطية وعمل دراسات اللازمة لإضرار البيئة من الشركات النفطية والغازية وتقييم الأثر البيئي لمنع الإضرار والقيام بحملات توعية بيئية لتعريف بمفاهيم البيئة.
    3) المطالبة بحماية المحميات الطبيعية للحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
    وتخصيص محميات حيث تواجدها ومتابعة الجهات المختصة بذلك وحضر الاصطياد للحيوانات البرية أو البحرية النادرة.
    4) المطالبة للجهات التخطيط العمراني بتخصيص أماكن للمساحات الخضراء ضمن المخططات السكانية لتكون بمثابة رئات الإنتاج الهواء النقي.
    5) المطالبة بعدم تصريف المياه العادمة قرب الأحواض المائية ومجاري السيول والآبار الجوفية لاسيما المياه العادمة الكيميائية الصادرة من المستشفيات والمختبرات والاستوديوهات والورش والمغاسل وجميع أنشطة الشركات البترولية والغازية.
    6) المطالبة بإعادة استخدام المياه المستخدمة في المساجد كالوضوء في زراعة الحدائق وري الأشجار المزروعة في الطرقات والشوارع.
    7) مكافحة استخدام الأكياس البلاستيكية والتوسع باستخدام الأكياس القطنية والورقية وإنشاء مقالب للقمامة ومحارق المخلفات الطبية.
    8) المطالبة إصدار لوائح قانونية تمنع إتلاف الأشجار أو قطعها وغرس الوعي لزراعة الأشجار والنباتات والتوسع في الرقعة الخضراء.
    9) المطالبة بنقل الكسارات والمصانع والمعامل وغيرها من المنشآت ذات الانبعاثات والواقعة بالقرب من التجمعات السكانية.
    10) مطالبة الشركات النفطية والغازية بالعمل على منع الانبعاثات الغازية والتصريف السليم لتلك المخلفات لعدم الإضرار بالإنسان أو الأرض أو البيئة.
    11) العمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة بالبيئة وايلائها العناية الكاملة.
    مادة (32) : اللجنة المختصة في مجال المقاولات الإنشائية :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. متابعة تنفيذ المشروعات والمقاولات الإنشائية بالتكاليف المقررة وطبقاً للتوقيت الزمني والمواصفات والتصاميم الهندسية ذات الجودة العالية.
    2. متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبنوك لدى المقاولين وغيرهم.
    3. المتابعة والحث للمشاريع الحيوية المتعثرة من أجل استكمالها بما يتفق والمواصفات والمقاييس ذات الجودة العالية.
    4. الإبلاغ عن أي قصور أو إهمال من قبل القائمون على المشروع من مقاولين أو متعهدين وذلك القصور أو الإهمال الذي يخالف التصاميم وجودة البناء المتعارف عليها الذي من شأنه يؤدي إلى الإضرار سواء حالياً أو مستقبلاً.
    5. المطالبة بنشر المناقصات الحكومية والقرارات الخاصة بالعطاءات المقبولة عن طريق الصحافة والنشرات والمواقع الإلكترونية أي نشر إعلامياً لكي يراها الجميع مما سيؤدي إلى تقليل الفرص أمام عقد الصفقات الخاصة.
    6. مراقبة التوريدات والمنح الدولية أو البنوك أو الصناديق من حيث التصرف هل يخدم التنمية
    أو غير ذي جدوى ورفع الدراسات بشأنها.
    مادة (33) : اللجنة المختصة في مجال ظاهرة الثأر والظواهر الاجتماعية :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. وضع الدراسات لأسباب وبواعث ظاهرة الثأر والظواهر الاجتماعية الضارة بالمجتمع.
    2. حصر قضايا الثأر ووضع الدراسات لكل قضية من جميع النواحي بدء من الأسباب والبواعث والحلول والمقترحات لحلها.
    3. رفع التوعية القانونية لدى المجتمع وضرورة تفعيل المؤسسات القانونية للقيام بدورها في الفصل في تلك القضايا التي تطرح أمامها وثقة المواطن فيها لكي تأخذ دورها في الوقاية من نشوب نزاعات تؤدي إلى نشوء ظاهرة الثأر.
    4. المطالبة بإحالة جميع القضايا التي في أروقة ومكاتب السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية لتأخذ مجراهما القانوني والحد من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بما يؤثر على سير العدالة.
    5. مطالبة السلطات التنفيذية (كالسلطة المحلية وأجهزة الأمن) بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لكي لا يتسنى بعد ذلك لنشوء ظاهرة الثأر نتيجة تقاعس الأجهزة الأمنية في أداء مهامها في ضبط الجناة والوقاية من وقوع الجريمة.
    6. المطالبة بالحضور التام لأجهزة الدولة والقيام بدورها في أمن واستقرار المواطنين وإحقاق حقوقه كركيزة أساسية للقضاء على ظاهرة الثأر التي تنشأ في ظل غياب أجهزة الدولة.
    7. المشاركة الفاعلة للسعي في إنهاء القضايا التي تظهر بين المواطنين وإنهاء فتيل الفتن بإصلاح ذات البين.
    مادة (34) : اللجنة المختصة في مجال حقوق المواطنين :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. العمل على تلقي شكاوي المواطنين التي تطالب بحقوق قانونية لدى الأجهزة المختصة بالدولة.
    2. تقديم الاستشارات القانونية بعد رفع الشكوى للجنة المختصة بالتشريعات والقوانين لتقديم
    ما يلزم بشأنها.
    3. العمل على متابعة شكاوي ومطالبات المواطنين بعد دراستها من الناحية القانونية وثبوت تلك الشكاوي والمطالب والحقوق لإحقاق الحق لدى الجهات المختصة.
    4. العمل على المطالبة بكافة الحقوق للمواطنين المقررة قانوناً عندما يتم انتهاك تلك الحقوق.
    5. العمل على تبني مطالب الموظفين العامين بعد الرفع منهم بحقوقهم الوظيفية ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
    6. متابعة حقوق الشباب في العمل لدى أجهزة الدولة أو الشركات الاستثمارية في جميع المجالات كالنفط والغاز وغيرها وذلك لتوظيفهم كحق دستوري وقانوني والدفاع عنهم من أي أوامر أو قرارات تعسفية لحقوق العمال لدى الجهات المختصة والمطالبة برد تلك الحقوق لهم ومقاضاة تلك الأجهزة
    أو الشركات.
    7. العمل بما من شأنه الحفاظ على حقوق المواطنين المقررة شرعاً وقانوناً.
    مادة (35) : اللجنة المختصة في مجال التموين والخدمات الغذائية :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1. متابعة حركة السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة والقيام بالدراسات والبحث بشأنها.
    2. متابعة السلع الغذائية سواءً المصنعة محلياً أو خارجياً من حيث الجودة والرفع بتلك السلع التي تضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة لدى الجهات المختصة والمطالبة بإتلافها ومحاسبة الموردين أو المصنعين لها وحضر دخولها الأسواق والنشر عنها في الصحف.
    3. العمل على متابعة الحركة السعرية للسلع والبضائع والرفع للجهات المختصة بدراسات وبحوث
    لما تشكله تلك الزيادة من إضرار على دخل الفرد والأسرة وعدم تلبية الاحتياجات المعيشية نتيجة تلك الزيادة مقارنة مع دخل الأسرة بشكل عام.
    4. العمل بما من شأنه الحفاظ على معيشة المجتمع وعدم الإضرار به على مختلف النواحي والمطالبة برفع معيشة المجتمع وأي مهام أخرى موكله.
    5. متابعة ومراقبة المطاعم العامة من حيث النظافة وجودة المأكولات ومدة اللياقة الصحية للعاملين فيها وتوافق الشروط الصحية للمطعم والملاحم وجودة اللحوم ولياقة الصحية للعاملين فيها والمخابز وغيرها.
    6. المطالبة بوضع التشريعات واللوائح اللازمة التي تحافظ على صحة الإنسان وتشديد العقوبات.
    مادة (36) : اللجنة المختصة في مجال الشباب والرياضة :
    وتقوم بالأهداف والمهام التالية :
    1) القيام بتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن.
    2) النشر الإعلامي عن المواهب النابعة في شتى المجالات والمطالبة والسعي لتطويرها وتنميتها
    بما يؤدي إلى الاستفادة منها لخدمة الوطن.
    3) العمل على مراقبة الإيرادات المخصصة لتنمية الشباب لتأدية الغرض المخصص لها لتعود
    بالفائدة عليهم.
    4) بث روح حب الوطن لدى الشباب ومحاربة الفساد بالطرق القانونية.
    5) العمل على توعية الشباب بأهمية التحصيل العلمي في شتى المجالات.
    6) الوقوف جنباً إلى جنب مع مطالب وتطلعات وآمال الشباب والدفاع عن حقوقهم القانونية.
    7) العمل على محاربة الوسائل الإعلامية الضارة وكل ما من شأنه يؤدي إلى الإضرار وانحراف الشباب وتوعيتهم لغرض الحفاظ عليهم.
    مادة (37) : الهيئة التنفيذية للمنظمة :
    تتكون الهيئة التنفيذية مما لا يزيد ( ) أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس المنظمة من بين رؤساء اللجان إضافة للهيئة الإدارية على النحو التالي :
    1) رئيس المنظمة.
    2) نائب رئيس المنظمة.
    3) ( ) أعضاء من رؤساء اللجان المتخصصة.
    4) ( ) مختصين بعمل سكرتارية المنظمة.
    يقومون بجمع وقيد وتسجيل للأعمال الإدارية ويحق لرئيس المنظمة فتح إدارات وأقسام واختيار الموظفين لأداء أعمال المنظمة من بين أعضاء الجمعية العمومية.
    مادة (38) : يصدر رئيس منظمة اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي لأعضاء الهيئة التنفيذية بالتنسيق مع المختصين في مجال الإدارة بما يتفق وأهداف ومهام المنظمة واللجان التابعة لها.
    التعديل الأخير تم بواسطة نسيم البحر ; 19-07-2007 الساعة 10:44 PM سبب آخر: تكبير

  2. #2

    الصورة الرمزية نسيم البحر
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المشاركات
    56
    معدل تقييم المستوى
    215

    رد: منظمة نسكو لمناهضة الفساد نظامها الاساسي امام رواد الملتقى لاثرائة بالملاحظات

    مادة (39) : مهام الهيئة التنفيذية :
    تقوم الهيئة التنفيذية بالمهام التالية :
    1) إدارة أعمال شئون المنظمة وتصريف شئونها وفقاً للنظام الأساسي وتوجيهات رئيس المنظمة.
    2) تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
    3) اقتراح تعديلات النظام ورفعها لمجلس الأمناء.
    4) تنفيذ اللوائح والقرارات الخاصة بالعمل الإداري الصادرة من رئيس المنظمة.
    5) اقتراح جدول أعمال الموضوعات الهامة للمؤتمر العام للمنظمة واسم المقرر العام للمؤتمر
    ومكان وزمان انعقاده والمقرر عقده سنوياً ورفع توصية بذلك لمجلس الأمناء.
    6) الموافقة على الخطة التفصيلية الخاصة بعقد المؤتمر العام وفق للقواعد المنظمة لذلك.
    7) دراسة الميزانية السنوية للمنظمة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الأمناء.
    8) دراسة الخطط الاستراتيجية والسنوية للمنظمة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الأمناء.
    9) دراسة اللوائح المنظمة وأعمال اللجان وتقييم الأداء لأعمالها والقائمون عليها ورفع توصيات بشأنها لمجلس الأمناء.
    10) الموافقة على انضمام الأعضاء للمنظمة.
    11) مناقشة تقرير مراجع الحسابات ورفع توصيات بشأنه لمجلس الأمناء.
    12) دراسة التقرير السنوي لإنجازات المنظمة ورفع التوصيات بشأنه لمجلس الأمناء.
    13) دراسة التقارير المرفوعة من رؤساء اللجان أو الإدارات المختصة بالمنظمة.
    14) اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة أهداف ومهام المنظمة ونظامها الأساسي ولوائح المنظمة والمهام الموكلة لرؤساء اللجان وأعضاء الجمعية العامة المخالفين لتلك الأنظمة.
    15) رسم السياسة العامة ووضع الخطط لنشاطات المنظمة في مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها.
    16) تعيين الجهاز الإداري وإقرار الهيكل التنظيمي للمنظمة وجدول تشكيل الوظائف فيها.
    17) إصدار القرارات المناسبة في فتح فروع أو مكاتب للمنظمة في أي محافظة أو مديرية.
    18) إصدار مجلة أو نشرة وكتيب سنوي أو دوري عن الفساد ومكافحته في اليمن والخارج وتجارب في هذا المجال بعمل توعوي إعلامي لنشر ثقافة لمحاربة الفساد.
    19) التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها واقتراح البرامج الهادفة لتحقيق ذلك.
    20) إصدار التعليمات الداخلية لرؤساء اللجان المتخصصة والجهاز الإداري التي تؤدي إلى حسن
    سير عمل المنظمة.
    21) أي مهام يناط بها من قبل رئيس المنظمة.
    مادة (40) : لا يتم التخاطب مع الجهات الرسمية أو أجهزة السلطة القضائية أو أي جهة بشأن ما يرفع من اللجان المتخصصة إلاّ بعد الدراسة القانونية من اللجنة المختصة في مجال التشريعات والقوانين واللوائح وموافقة منها بتقرير يرفع لرئيس المنظمة والذي يحق له وحدة الإحالة والتخاطب ولا يجوز لأي رئيس لجنة متخصصة أو أي عضواً أو هيئة إدارية في المنظمة أو منتسب لها الإحالة أو المخاطبة مع الغير.
    مادة (41) : اجتماعات الهيئة التنفيذية :
    تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها شهرياً في الوقت والمكان الذين يحددهما الرئيس ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها طارئة بناءً على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء الهيئة.
    وتتخذ قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين للاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المنظمة ويجوز لرئيس الاجتماع دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاستماع إليه ومناقشته في أي موضوع.
    مادة (42) : رئاسـة المنظمـة :
    ـ يتولى رئيس مجلس الأمناء ورئاسة الهيئة التنفيذية ويقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس في رئاسة مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية في حالة غيابه.
    مادة (43) : فــترة الرئـاســة :
    مدة الرئاسة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من فترة رئاسية وتبدأ الفترة الرئاسية من اختتام اجتماع الجمعية العامة الذي انتخب فيه الرئيس إلى اختتام اجتماع الجمعية العامة الأخير.



    مادة (44) : غياب الرئيــس :
    يقوم نائب الرئيس برئاسة الاجتماعات في حالة عدم حضور الرئيس.
    مادة (45) : مهـام الرئـيــس :
    1. يقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام الأساسي والإشراف الإداري والمالي على المنظمة والهيئة التنفيذية واللجان المتخصصة والجهاز الإداري.
    2. يقوم بإصدار التوجيهات واللوائح والقرارات لعمل المنظمة لكلاً من مجلس الأمناء واللجان التنفيذية.
    3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
    4. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية.
    5. الإشراف العام على كافة نشاط المنظمة.
    6. تحديد جدول أعمال مجلس الأمناء والهيئة التنفيذية.
    7. تمثيل المنظمة أمام الغير على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والإقليمية والدولية وله حق تفويض من يراه مناسب للقيام بأي أعمال للمنظمة.
    8. تقديم تقرير للجمعية العامة يتضمن نشاطات المنظمة والمقترحات للنشاطات المستقبلية.
    9. اختيار نائب أو أكثر لرئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس.
    10. يقوم النائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه بتفويض خطي من الرئيس.
    11. ويضع القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المنظمة ونظام الصرف والجرد ومشروع الموازنة.
    مادة (46) : الجهاز الإداري للمنظمة :
    ويتكون من الهيئة التنفيذية والوحدات الإدارية للمنظمة التي يتم اعتماد تنظيمها من قبل رئيس الهيئة التنفيذية.
    مادة (47) : مـالـية المنظمـة :
    تتكون من الموارد المالية للمنظمة من :
    1. رسوم اشتراكات العضوية.
    2. الدخل من النشاطات والخدمات التي تقدمها المنظمة بما فيها عمل الدراسات وتقديم الاستشارات وإجراء البحوث وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمطبوعات.
    3. الدعم المالي الذي تحصل عليه المنظمة كالهدايا والتبرعات والهبات.
    4. أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس المنظمة.
    مادة (48) : حسابات المنظمـة :
    1. تبدأ السنة المالية من أول يوم في العام الميلادي وتنتهي في نهاية اليوم الأخير منه.
    2. تودع أموال المنظمة في حسابات مستقلة في بنك أو أكثر يحددها رئيس المنظمة.
    3. تحتفظ المنظمة بسجلات مالية وفقاً للأصول المحاسبية.
    4. يجب تدقيق حسابات المنظمة من قبل محاسب قانوني في موعد أقصاه شهرين من نهاية السنة المالية وذلك دون الإخلال بأي تدقيق داخلي يتم إقراره ضمن تنظيم المنظمة.
    مادة (49) : حـق التمـلك :
    يحق للمنظمة امتلاك الأموال المنقولة والغير منقولة بما يحقق أغراضها ولا يجوز التصرف في الأموال إلاّ بقرار من مجلس الأمناء.



    الباب السادس : أحكام ختامية :
    مادة (50) : ينعقد المؤتمر العام للمنظمة كل عام يتم خلاله انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الذي يحق لكل أعضاء المنظمة حضوره لمناقشة تقرير يقدمه الرئيس عن إنجازات المنظمة وتوجيهاتها المستقبلية خلال الأعوام القادمة.
    مادة (51) :
    1. في حالة الرغبة في حل المنظمة أو نقل مقرها إلى مدينة أخرى يتم دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع طارئ ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره (75%) من أعضاء الجمعية العامة وفي حالة عدم حضور هذه النسبة يتم إلغاء الاجتماع وتوجه الدعوة إلى اجتماع آخر بعد شهرين من موعد الاجتماع الأول ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً مهما كانت نسبة الحضور من أعضاء الجمعية العامة وتتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحضور.
    2. في حالة حل المنظمة فإن الرصيد الذي يمثل صافي موجودات المنظمة يجب تحويله إلى أي منظمة أو مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الفساد أو مكافحة الفقر أي مجالات مماثلة لنشاطات المنظمة وذلك وفقاً لقرار يصدره مجلس الأمناء ويجب في هذه الحالة أن يختار مجلس الأمناء مصفياً أو لجنة تصفية بذلك.
    مادة (52) : تعتبر اجتماعات وقرارات مجلس الأمناء الهيئة التنفيذية قانونية فقط إذا صدرت متطابقة مع نصوص هذا النظام ولوائحه الداخلية (التنفيذية والتنظيمية).
    مادة (53) : يلزم على جميع رؤساء اللجان والأعضاء والإداريين بصفة عامة رفع جميع الدراسات
    أو المهام الموكلة لهم إلى اللجنة المختصة بالتشريعات والقوانين واللوائح للإحالة إلى رئيس المنظمة والهيئة التنفيذية لاتخاذ ما يروه مناسب بشأنها.
    مادة (54) : يسري هذا النظام بعد إقراره من الجمعية العامة.



    إقرار النظام الأساسي للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام (نسكو)
    المقر الرئيسي / عتق محافظة شبوة

    اعداد / المحامي فيصل الخليفي
    20/11/2007

    علمآ ان ملتقى الشباب اليمني قد استضاف المحامي فيصل الخليفي / رئيس المنظمة في الملتقى العام على الرابط التالي/
    http://www.cyemen.com/vb/showthread.php?t=31260
    [/SIZE][/SIZE][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  3. #3

    الصورة الرمزية أميرالحب
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    الاسبوع كله بالحديدة عدا الاحد و الاثنين و الثلاثاء بصنعاء
    العمر
    44
    المشاركات
    953
    معدل تقييم المستوى
    260

    رد: منظمة نسكو لمناهضة الفساد نظامها الاساسي امام رواد الملتقى لاثرائة بالملاحظات

    كم رقم تلفون المنظمة ؟؟؟
    بـــغداد يا قمة جــروحي ****** خانك الاهل و العرب باعوكِ

    بغداد يا عاصمة الرشيدي ***** دنسك الصهيوني و الامريكي
    ============ ابو طه اليمني========
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    اللهم اني اسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم *
    اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان .. امين
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تدشين موقع اول منظمة يمنية مناهضة للفساد (نسكو لمناهضة الفساد) ومقرها شبوة
    بواسطة نسيم البحر في المنتدى ملتقى المواضيع العـامـة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-08-2008, 12:19 AM
  2. منظمة نسكو لمناهضة الفساد بشبوة تدشن موقعها قيد الانشاء
    بواسطة نسيم البحر في المنتدى ملتقى المواضيع العـامـة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-03-2008, 11:31 AM
  3. الملتقى العام استضافة رئيس اول منظمة مناهضة للفساد نسكو
    بواسطة نسيم البحر في المنتدى ملتقى المواضيع العـامـة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 07:17 PM
  4. (نسكو) تتضامن مع جالية اليمن بجدة وتعد بمواجهة الفساد القنصلي
    بواسطة نسيم البحر في المنتدى ملتقى السيـاسـة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-04-2007, 09:34 PM
  5. لجميع رواد الملتقى الإسلامي
    بواسطة عـــــــادلــــ في المنتدى ملتقى حياتنا الدينية
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 04-06-2005, 03:49 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •