بسم الله الرحمن الرحيم

قبل ان نتكلم في السياسه اليمنيه لا بد ان نتعرف على بعض المعلومات الخاصه بالجمهوريه
موجز عن اليمن

إسم الدولة: الجمهورية اليمنية.

خارطة الدولة: إصدار الأمم المتحدة، آب/أغسطس 2000.

العاصمة: صنعاء.

نوع الدولة: جمهورية/مركزية.

التقسيمات الإدارية:
20 محافظة هي: أبين، عدن، البيضاء، الحديدة، الجوف، المهرة، المحوط، عتاق، ذمار، حضرموت، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، تعز، الضالع، شبوة، ومدينة صنعاء العاصمة.


تاريخ الاستقلال:
أسست الجمهورية اليمنية في 22 أيار/مايو 1990 بعد دمج الجمهورية العربية اليمنية [اليمن الشمالي] مع جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية [اليمن الجنوبي] أو [عدن].
وقبل ذلك، استقل اليمن الشمالي عن الإمبراطورية العثمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 1918، واستقل اليمن الجنوبي عن بريطانيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر1967.


تاريخ صدور الدستور:
أقرّ الدستور في 16 أيار/مايو 1991 وتم تعديله في 29 أيلول/سبتمبر 1994 وفي شباط/فبراير 2001.


رأس الدولة:
رئيس الجمهورية هو رأس الدولة.
تشمل سلطات رئيس الجمهورية الحكم بالمراسيم في غياب البرلمان؛ والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية؛ وتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة؛ والدعوة إلى إجراء استفتاء عام؛ وتشكيل "مجلس الدفاع الوطني".
شغل علي عبد الله صالح منصب رئيس الجمهورية منذ 22 أيار/مايو 1990.




السلطة التنفيذية:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. ويتولى رئيس الوزراء تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية لكي تساعده على تنفيذ مهام السلطة التنفيذية.
رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.
شغل عبد القادر عبد الرحمن باجمال منصب رئيس الوزراء منذ نيسان/إبريل 2001.


السلطة التشريعية:
يتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب. ويتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يقوم مجلس الشورى بدور استشاري فقط.
أصبح مجلس الشورى منذ 28 نيسان/إبريل 2001 مؤلفا من 111 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية. ويتألف مجلس النواب من 301 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري العام الحر والمباشر لمدة ست سنوات.


السلطة القضائية:
يتمتع مجلس القضاء الأعلى بصلاحيات إدارية على القضاء. ويراجع هذا المجلس السياسات المتعلقة ببنية القضاء وسير عمله، ويتولى تعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم.
يتألف النظام القضائي من المحاكم الابتدائية التي تفصل في القضايا المدنية والجنائية والتجارية وفي الأمور العائلية. ويمكن استئناف قرارات هذه المحاكم أمام محاكم الاستئناف. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها صنعاء. وتقرر هذه المحكمة دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وتفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، وتفصل في الدعاوى المرفوعة ضد كبار المسؤولين الحكوميين، وهي المرجع القضائي النهائي لاستئناف جميع قرارات المحاكم الأدنى.
للمحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة هي: القسم الدستوري (المؤلف من سبعة قضاة من ضمنهم رئيس القضاة)، وقسم تدقيق الاستئنافات، والقسم الجنائي، والعسكري، والمدني، والعائلي، والتجاري، والإداري. ويتألف كل قسم من خمسة قضاة.


العلاقة بين السلطات الثلاث:
تنص المادة 100 من الدستور على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل.
تمنح المادة 61 من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب.
يراقب مجلس النواب أعمال السلطة التنفيذية ونشاطها.
تكفل المادة 147 من الدستور استقلالية القضاء، وتنص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى سلطة قضائية في البلاد.




الإنتخابات:
حق الاقتراع عام للمواطنين اليمنيين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة.
ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات ولا يجوز تولي المنصب لأكثر من دورتين أو ولايتين. ويعتبر مرشحا لرئاسة الجمهورية من يحصل على تزكية 10 بالمئة على الأقل من أعضاء مجلس النواب. وعلى مجلس النواب أن يزكي شخصين على الأقل لمنصب رئيس الجمهورية تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب لانتخاب أحدهما. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثرية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تعقد جولة انتخابية ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات. وجرت آخر انتخابات رئاسية في 23 أيلول/سبتمبر 1999.
مدة ولاية أعضاء مجلس النواب ست سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الـ 301 من دوائر انتخابية عن كل دائرة عضو واحد. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 28 نيسان/إبريل 2003.
ينص "قانون السلطة المحلية" الصادر في آذار/مارس 1999 على الانتخابات البلدية. وجرت آخر انتخابات محلية في شباط/فبراير 2001 وكانت مخصصة لاختيار 418 عضوا للمجالس البلدية في المحافظات والمديريات.


عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 30 أيلول/سبتمبر، 1947.
صندوق النقد الدولي: 22 أيار/مايو، 1990.
منظمة التجارة العالمية: مراقب.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: وقع عليه في 28 كانون الأول/ديسمبر 2000، لكن لم يصدّق عليه.


البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 3 تشرين الأول/أكتوبر 1969.
مؤسسة التمويل الدولية: 2 أيار/مايو 1970.
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 12 آذار/مارس 1996.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: ليس عضوا.


التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 9 شباط/فبراير 1987.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 9 شباط/فبراير 1987.
معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 18 تشرين الأول/أكتوبر 1972.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 30 أيار/مايو 1984.
اتفاقية حقوق الطفل: الأول من أيار/مايو 1991.


الحياة التنظيمية والنقابية:
تخضع الأحزاب السياسية للقانون رقم 66 لعام 1991 الذي يمنع قيام الأحزاب على أسس جهوية، أو دينية، أو مهنية، أو قبلية، أو طائفية، أو عرقية، أو على أساس النوع أو الجنس (الجندر).
يحمي قانون الصحافة والنشر رقم 25 لعام 1990، الذي تتولى تنفيذه وزارة الإعلام، حرية التعبير وحرية الصحافة.
يخضع المجتمع المدني لأحكام مشروع قانون تنظيم المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاتحادات والمنتديات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية الصادر عام 1997، ولقانون المؤسسات والجمعيات لعام 2000. وينظم "مشروع قانون التظاهرات المنطمة" لعام 1993 حقوق الاجتماع والتجمع.
الأحزاب الممثلة في مجلس النواب هي: المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي.
تضم المنظمات الأم اتحاد غرف التجارة وغرفة تجارة عدن.