هناك مشروع يتم تداوله طرح مؤخرا علينا على المنتدى السياسي النسوي
الذي تم تاسيسه منذو اسابيع والذي يضم 50عضوة تمثل مختلف التيارات
السياسيه ومنضمات المجتمع المدني هذا المشروع يساهم فيه كل مناصري
حقوق الانسان وحقوق المراه وبالاشتراك الفعال مع اللجنه الوطنيه للمراه التى
تبنت المشروع وبقوه هذا المشروع : يتضمن تعديلات لبعض القوانين الخاصــه
بالمراه والاسرة . وياتي هذا المشروع استجابة للواقع الجديد الذي تعيشه المراه
وما الت اليه من تطورات اجتماعيه واقتصاديه ادت الى التخلي بل التعدي على
حقوق المراه التى لم تكفلها الاتفاقيات الدوليه والقوانين والدستور فقط
ونما كفلتها الشريعه الاسلاميه .
وهانحن نضع عليكم نص بعض القوانين المــراد تعديلها مع التعديلات المقترحه
لطرحها لاطلاع ومن ثم النقاش والتعليق . بطريقه عقلانيه وموضوعيه
وليس بالتشنج لكي نستفيد من اقتراحاتكم وارائكم لاجل فائدة مجتمعنا كونكم
جزء من افراد الشعب وتمثلون الصفوة المثقفه المنفتحه على كل التغييرات
التى يجب ان يواكبها اليمن وسيطرح على المشروع في عدد من المنتديات
اليمنيــه التى تتسم بالاهتمام بالوطن والقضايا الوطنيه .وهذه القوانين المطالب
بتعديلها :
ماده 15:
عقد ولي الصغيرلها صحيح ولايمكن للمعقود له الدخول بها ولاتزف اليه الا بعد ان تكون صالحه للوطئ واو تجاوز عمرها خمس عشر سنه ولايصح العقد للصغير الا لثبوت مصلحه
التعديل المقترح:
لايجوز تزويج الصغيرذكرا اوانثي دون بلوغهما الثامنه عشر من العمر ويجوز
للقاضي تخفيض سن الزواج اذا راي ضروره لذلك ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن
سته اشهروبغرامه لاتزيدعن 50الف ريال لكل من شهدامام قاضي ببلوغ احد
الزوجين السن المحدده اعلاه ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنه وبغرامه الف
ريال لكل من خوله القانون سلطة اتمام العقد وهو يعلم ان اطراف الزواج او احدهما
لميبلغ السن المحدده
مــاده12:
يجوزللرجل تعدد الزوجات الى اربع مع تحقيق القدره على العدل والا فواحده مع
القدره على الاعاله
التعديل المقترح:
ان يقوم الزوج بابلاغ زوجته بزواجه وان اخفى عليها فيحق للزوجه طلب التطليق او الفسخ للضرر
ماده 139:
مدة الحضانه تسع سنوات للذكر واثنتاعشر للانثى مالم يقدرالقاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون
التعديل المقترح:
مدة الحضانه ثماني عشرسنه للذكر والانثى مالم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة
المحضون
الماده 158:
عمل المراه في هيئة الشرطه يقتصرفي كل مايتعلق في الشؤون النسويه او مايتناسب مع طبيعتها ويمنع تكليفها في الاعمال العسكريه
التعديل المقترح:
تختص الشرطه النسائيه باجراء التحقيقات في اقسام ومراكزالشرطه ولتفتيش في الاماكن التى تقتضي ذلك مثلا المطارات والمنافذ في الاجتماعات استقبال وحراسة
السجينات واي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عملها .
الماده 3:
يتمتع بالجنسيه اليمنيه من ولد لاب متمتع بهذه الجنسيه
التعديل :
يتمتع بالجنسيه اليمنيه من ولد لاب او ام يتمتعان بهذه الجنسيه

ماده 14:
يمنح الزوج الاجنبي للمراه اليمنيه اقامة لمدة سنتين قابله للتجديد
التعديل :
يمنح الزوج الاجنبي للمراه اليمنيه اقامة لمدة خمس سنوات قابله للتجديد

الماده 42:
ديــة المراه نصف دية الرجل وارثها مثل ارث الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وبنصف
مازاد

التعديل المقترح :
ديــة المراه نفس ديــة الرجـل واثها مثل ارثــه
تعليق: هذا الاقتراح احيل الى هيئة الافتاء الشرعي ولم يبت فيها الى الان ونقول
ان المراه هي انسان نفس وجسد وروح لها كرامتها وقيمتها وتاثير موتها اكبر
بكثير فمن يموت والده يتيم ومن تموت امه فهو مسكين ودية القتل الخطا والعمد
معروفه في القران معنونه بمؤمن وليس برجل او امراه

ماده 232:
متعلقه بمن قتل زوجته وهي ومن يزني بها حال تلبسها فلاقصاص عليه انما التعزير
بمدة لاتزيد عن سنه او الغرامه ويسري هذا الحكم اذا جا احدى اصوله او فروعه

التعديل المقترح:
اضافة اذا فاجات زوجها متلبسا بجريمه الزنا واعتدت عليه بالقتل او اعتداء افضى الى الموت فلا قصاص عليها انما التعزير سنه مثلها مثل حالة الرجل او الغرامه

الماده 369:
في حالة الاغتصاب من كان المغتصب هو المتولين تربية واشراف على المجني عليها واصيب المجني عليه بضرر جسيم اوحملت المجني عليها فالعقوبه الحبس
مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمسه عشر سنه واذا كان المغتصب
ممن سقط عنهم الحد الشرعي لسبب من الاسباب فالعقوبه الحبس سنتان
ولاتزيد عن عشر سنين
التعديل المقترح:
يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكركان ام انثى بدون رضاه سؤا ارتكب الجريمة شخص او اكثر وسؤا كان الجاني من المتوكلين او الاشراف

الماده 47:
على صاحب العمل الذي يستخدم النساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر
العمل في نظام تشغيل النساء

التعديل المقترح:
على صاحب العمل الذي يستخدم النساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل على نظام تشغيل النساء مع تخصص مكان خاص للنساء لاداء الصلاة
وقضاء اوقات الراحه المحدده بالقانون وعلى صاحب العمل ايجاد الاحتياجات
اللازنه لحماية العامله الحامل من اي مخاطر قد تؤدي الى اضرار بصحتها
مثل : مخاطرالاجهزة اوالمؤاد الاشعاعيه او الاشعاعات الضاره والخطره
مخاطر الاهتزازات الضؤيه
مخاطر زيادة اونقص الضغط الجوي
مداه 90:
تحدد ساعات عمل المراه الحامل باربع ساعات في اليوم اعتبار من شهرها السادس
وخمس ساعات في اليوم ان كانت مرضعه حتى نهاية السادس لوليدها

التعديل المقترح:
يعدل حتى نهاية السنه الاولى لليدها
وحق الموظفه التى توفى زوجها حق الحصول على اجازة 65يوما وهي نصف
العده الشرعيه بدلا من المعمول به حاليا 40يوم

تلك مقترح مشروع التعديل الجديد واي استفسارات او حوار على بعض التعديل
سوف اوضحه واترك للجميع الاطلاع والتعليق والراي لعل هناك وجهات نظر
مفيــده وذلك للاسهام جميعا في خدمة مجتمعنا ووطنا ومراعه المصلحه العامه