أقدم لكم حكم المؤثرات الصوتية
****
.
.
.
.
قال محمد بن صالح المنجد - حفظه الله-:
(هذه المؤثرات الصوتية التي تشبه الموسيقى مماثلة للأصوات
الموسيقية لا تجوز ولا يجوز سماعها)
وقال الشيخ هاني الجبير - حفظه الله-:
(لو أُخذ صوت آدمي فوضع في الأجهزة الصوتية المغيرة له فأخرجتْ
صوتاً موسيقياً فلا ريب أن هذا الناتج صوت معازف لا صوت آدمي.)
وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم - حفظه الله-:
(ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد ، أعني المؤثِّرات
التي تُعطي نغمات موسيقية ، كجهاز " السامبلر " وغيره.)
وقال الشيخ/ عصام الحميدان - حفظه الله- :
(فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية ،
حرمت هذه الأناشيد ؛ لما تقدم من تحريم المعازف.)
وقد حدثني الشيخ عبد الله بن يعقوب الشمراني –حفظه الله-
أنه سمع الشيخ العلامة محمد بن حسن الددو - رعاه الله- يفتي بتحريمها.
وبعدُ:
فإن النشيد الخالي من هذه المؤثرات يؤدي الغرض المنشود
سواء في الترويح عن النفس أو في الدعوة أو في التحميس للجهاد
أو غير ذلك، فلا حاجة لإدخال هذه المشتبهات إلى عالم النشيد إذ ليس
فيها سوى زيادة الطرب.
وقبل الختام أبعث هذه الرسالة:
إلى إخواني المنشدين، وإلى القائمين على القنوات الفضائية
"الإسلامية"، وإلى مستمعي الأناشيد..
إخواني - رعاكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم- أوصي نفسي
وإياكم بأمور:
الورع واتقاء الشبهات بترك المؤثرات المشابهة للموسيقى
فإنها في أحسن الأحوال من المشتبهات،
(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
التميزَ التميزَ فغير لائق بكم أن تشابهوا أهل الفن والغناء، ولا يكن حالكم معهم
(كلما دخلوا جحر ضب دخلتموه).
وإلى أصحاب القنوات:
لا تكونوا سببا في امتناع بعض الناس من الاستفادة من قنواتكم بسبب
هذه المشتبهات - لاحرم الله المسلمين منكم ومن نفعكم الذي يشهد
به القاصي والداني-.
___
ثم أما بعد:
فتأمل أخي القارئ في هذا الحديث الذي عدّه الأئمة من أصول الإسلام:
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ
﴿ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ
مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ
فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ
أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ
أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾
والله أعلم وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتبه/ عامر بن محمد "فداء" بن محمد بن بهجت الجُدِّي
4-ذو الحجة-1426هـ
ملحق (1) فتوى الشيخ هاني بن جبير – حفظه الله-
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل العبرة في الآلات الموسيقية هي الصوت المسموع أم الأداة المستخدمة؟
أو بعبارة أخرى إذا استطعنا أن نقلد صوت آلة موسيقية بالصوت البشري
لوحده فهل يجوز استخدام هذا النتاج؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فكل المعازف سواء كانت وترية أو هوائية أو جوفية أو غيرها
فهي محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم باستثناء الدف
في الأعراس والأعياد ونحوها.
فإذا قلد إنسان أو حاكى صوت آلة موسيقية بترنمه بلسانه أو
ترديد للهواء في جوفه أو نحو ذلك فليس هذا استعمالاً لشيء
من المعازف فلا يحرم، وإن كان سيئاً أن يتشبه المسلم بما نهى الشرع عنه.
أما لو أُخذ صوت آدمي فوضع في الأجهزة الصوتية المغيرة له
فأخرجتْ صوتاً موسيقياً فلا ريب أن هذا الناتج صوت معازف لا صوت آدمي.
وأحب أن أنبه إلى أن من أهل العلم من منع الأناشيد الملحنة التي
تحرك الطباع وتجري على وفق ألحان الأغاني ووفق القوانين الموسيقية،
والتي يكون مقصود سامعها اللحن والطرب بالذات لما في استماعها
من إغراق في اللهو وإلهاء للقلوب عن تدبر كلام الله،
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
فتوى للشيخ هاني بن جبير في موقع الإسلام اليوم
ملحق (3) فتوى الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الاستماع إلى أشرطة بعض المشايخ في القصائد الزهدية
حيث يغلب عليها المؤثرات الصوتية والكورال .
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
الحث على الزهد في الدنيا له اصل في الشرع ، وهو غير ما يَفهمه
بعض الناس من ترك ما أحلّه الله وأباحه لعباده ، ولكنه ترك ما لا
ينفع في الدار الآخرة ، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية .
فليس من الزهد ترك أكل الطيبات ، ولا لبس الجميل .
فإن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام – محمد عليه الصلاة والسلام -
لم يُعرض عليه طعام أو لباس وتَرَكه تزهّداً ، وهو عليه الصلاة والسلام
الأسوة والقدوة .
فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلّف ضد حاله ، فلا يطلب معدوما ولا يردّ
موجوداً إلا أن يكون لا يشتهيه أصلا .
وأما بالنسبة للقصائد الزهدية فالقصد منها أصلاً ترغيب القلوب في الدار الآخرة ، والحثّ على عدم التعلّق بالدنيا
أما أن تُصحب بمؤثِّرات صوتية وغيرها فقد أصبح القصد منها
السماع وحده ، أو السماع والتلذّذ بالصوت الحسن .
ولا يجوز استعمال مؤثِّرات صوتية في القصائد والأناشيد ،
أعني المؤثِّرات التي تُعطي نغمات موسيقية ، كجهاز " السامبلر " وغيره .
والله أعلم .
المصدر: شبكة المشكاة الإسلامية
ملحق (4) فتوى الشيخ عصام الحميدان
حُكم الأناشيد بالمؤثرات الصوتية
كتبه / د. عصام بن عبدالمحسن الحميدان
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعـــد
للجواب عن هذه القضية جانبان شرعيّ ، وتربويّ :
أولاً : الجانب الشرعي :
إن الاستماع إلى الآلات الموسيقية عدّه جمهور علماء السلف الصالح
من اللهو المنهي عنه بقوله تعالى ) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ )
( لقمان:6 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلّم
" كل لهوٍ يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة ... " رواه
وبأقوال وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
وعارضهم آخرون من القدماء والمحدثين بأن اللهو المنهي عنه
ما كان يصدّ عن سبيل الله بنصّ الآية ، وبأن الأصل في الأشياء الإباحة
، وبما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى غناء جوارٍ –
وهما تضربان بالدفّ - في مناسبة(1) ، وبأن امرأةً نذرت أن تضرب
بالدفّ في فرح ، فأمرها بالوفاء بنذرها(2) ، وبما ورد أن بعض
الصحابة رضي الله عنهم كان يستمع للغناء بالآلات الموجودة آنذاك .
ولكلٍّ من أنصار الفريقين ردود ومناقشات للقول الآخر ،
وترجيحات قابلة للنظر .
ومن هنا يتبين أن مسألة الاستماع للغناء واللهو من مسائل الفروع
المختلف فيها ، والتي لا تدخل في مسائل الإجماع المتفق عليها .
ويتفق الفريقان على أن الغناء يصبح حراماً إذا استخدم في الصدّ
عن سبيل الله ، أو الاستهزاء بآيات الله ، أو شرعه ، أو المؤمنين ،
أو يتضمن الفحش والفجور ، والدعوة للدعارة ، أو الاختلاط بين
الرجال والنساء ، أو صور الفاتنات ، أو الرقص المختلط ،
أو الاستماع للمرأة جميلة الصوت من قبل الرجال بألفاظ الغزل .
_________
بقي أن نعرف هل سبب التحريم في الغناء هو الصوت الحسن ،
أم الكلام ، أم الآلة المستعملة .
الحقيقة أن الصوت الحسن لا يستطيع أحدٌ تحريمه ، لأنه هبةٌ من
الله تعالى ، ومأمور بإظهاره في بعض الحالات كالتغني بالقرآن الكريم ،
فإذا اقترن به ما يمنع منه كأن يستخدم في الفحش أو الفتنة ،
كقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )
فيحرم حينئذ .
وهذا الاقتران لا يختصّ بالصوت وحده ، بل يشمل كل تصرفٍ إنساني ،
كالمشي ، والإشارة باليد أو بالعين ، وغير ذلك ، فالأصل في
هذه الأشياء الإباحة ، وتجب في حالات وتحرم في أخرى .
فثبت أن الصوت الحسن لا يحرم لذاته ، وقد كان أنجشة يحدو بين
يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أي يتغنى ببعض الكلام ، ولم ينكر عليه .
والحقيقة الثانية
أن الكلام المنظوم لا يستطيع أحدٌ تحريمه لذاته؛ لأنه شعر ، والشعر كان
ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ، بل كان يأمر
به أحياناً كما كان يأمر حسان بالشعر ، وحتى الشعر الغزلي كان ينشد
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ،
كقول كعب رضي الله عنه : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ، ولم ينكر
عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من الغزل العفيف .
ولكن الشعر يحرم إذا استخدم فيما نهى الله عنه ، كالصوت تماماً ،
فثبت أن الكلام المنظوم لا يحرم لذاته .
وبقي القول في الآلات الموسيقية .
وهنا نجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "
رواه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .
فقرن المعازف بالخمر والزنا المجمع على تحريمهما ، وأكّد ذلك بقوله
" يستحلُّون " مما يدلّ على سبق التحريم .
________
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع صوت زمارة فوضع
أصبعيه في أذنيه ، وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمع زمارة راعٍ فصنع مثل هذا . رواه الإمام أحمد وأبوداود بسندٍ حسن
( نزهة الأسماع في مسألة السَّماع لابن رجب الحنبلي
بتحقيق محمود الحداد : صفحة 51 ).
( انظر أدلة التحريم وترجيحها على أدلة المخالفين في :
حكم ممارسة الفنّ في الشريعة الإسلامية لصالح الغزالي : 187 ،
وهي رسالة علمية للماجستير أشرف عليها د. عابد السفياني
وناقشها د. صالح بن عبدالله بن حميد ود. سليمان التويجري
، وأجيزت بتقدير " ممتاز " )
_____________
ونظراً لأن التحريم لا يمكن أن يتوجه إلى الصوت أو الكلام ؛
لما ذكرته سابقاً ، فيبقى التحريم منصباً في هذا الحديث وغيره
على ذات المعازف ، وهي الآلات الموسيقية .
فمتى صاحب الأغنية آلات موسيقية حرمت ، وإن لم تصحبها آلات فهي كلام
، قد يحلّ وقد يحرم بحسب ما يتضمنه ، وما يقترن به مما ذكرته آنفاً .
مع العلم أن بعض العلماء ذكر مبررات أخرى لتحريم الغناء غير هذه ،
لكنها لا تنهض للمناقشة .
بعد هذه المقدمة - التي أراها ضرورية – عن حكم الأغاني
يتساءل القارئ :
ما علاقة هذا الشرح بالأناشيد الإسلامية
المصحوبة بالمؤثرات الصوتية ؟
أقول : إن العلاقة قوية جداً ، بل لعل بعض القراء فهموا الجواب
مما تقدم ، ومن لم يتضح له الجواب أزيد فأقول :
لا شك أن الأناشيد الإسلامية لا يمكن القول بتحريمها إذا خلت
عن المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى ؛ لأنها كلامٌ حسن مؤدَّى بتنغيم ،
وهو جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لمثله أحياناً ،
ولا ينكره ، ولكنه بلا شك ليس خيراً من ا لاستماع للقرآن الكريم ،
وليس بديلاً عنه ،إلا أنه – الاستماع للأناشيد الإسلامية -
يفيد في الترويح عن النفس ، وشحذ الهمم للطاعات .
فإن صاحبت المؤثرات الصوتية الشبيهة بالموسيقى هذه الأناشيد الإسلامية
، حرمت هذه الأناشيد ؛ لما تقدم من تحريم المعازف .
فإن كانت هذه المؤثرات ليست شبيهة بالموسيقى ، ولا يحصل بها
الترنُّم ، كأصوات السيارات، وسقوط الأشياء ، وكسر الزجاج ،
فلا مانع منها .
وأما الدفّ فالخلاف فيه معروف ، وحكم الماعرف الشبيهة بصوته
كحكمه سواء بسواء
منقول
Bookmarks