Results 1 to 2 of 2

Thread: الطهارة

  1. #1


    Join Date
    Nov 2005
    Posts
    15
    Rep Power
    0

    Post الطهارة

    * الطهارة: هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، وهي نوعان:

    1- طهارة الظاهر: وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة.

    2- طهارة الباطن: وتكون بخلوص القلب من الصفات السيئة كالشرك والكفر والكبر والعجب والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها، وامتلاؤه بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان، والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوها، ويُكمِّل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل.

    * هيئة العبد عند مناجاة ربه: إذا طَهُر ظاهر الإنسان بالماء، وطَهُر باطنه بالتوحيد والإيمان، صفت روحه، وطابت نفسه، ونشط قلبه، وصار مهيئاً لمناجاة ربه في أحسن هيئة: بدن طاهر، وقلب طاهر، ولباس طاهر، في مكان طاهر، وهذا غاية الأدب، وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك، ومن هنا صار الطّهُور شطر الإيمان.
    1- قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)(البقرة/222).
    2- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان... الحديث)). أخرجه مسلم .

    * عافية البدن والروح: خلق الله الإنسان من بدن وروح، والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين:
    من الداخل كالعرق، ومن الخارج كالغبار، ولعافيته لابد من الأغسال المتكررة، والروح تتأثر من جهتين: بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر، وبما يقترفه الإنسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنى، ولعافية الروح لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار.
    * الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهي المقصودة في هذا الكتاب.

    * أقسام المياه: المياه قسمان:

    1- ماء طاهر: وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذباً أو مالحاً، حاراً أو بارداً، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.

    2- ماء نجس: وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء أو كثيراً، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
    * يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير.
    * إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
    * إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
    * إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
    * الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم.
    * الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
    * يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.
    * تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة، فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء.
    * يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.
    1- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)). متفق عليه .
    2- عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)).متفق عليه .

    * أحكام النجاسات: النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر: بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار، ولعاب الكلب ويغسل سبعاً أولاهن بالتراب.
    1- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مر بقبرين يعذبان فقالنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يارسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا)). متفق عليه .
    2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)). متفق عليه .
    * يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.
    * يستحب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النوم

    * الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.

    * الاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق، أو نحوهما.

    * ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه: 1- يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). متفق عليه .
    2- يسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى وقول: ((غفرانك)). أخرجه أبو داود والترمذي .
    * يسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى.
    * يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أو الصحراء بعده عن العيون، واستتاره، وارتياده مكاناً رخواً لبوله؛ لئلا يتنجس.
    * السنة أن يبول الرجل قاعداً، ويجوز بوله قائماً إن أمن تلوثاً، وأمن من الناظر إليه.
    * يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ويكره كلامه فيه إلا لحاجة كأن يرشد ضالاً، أو يطلب ماء ونحوهما.
    * يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ويكره بوله في شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء، ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته تطهر ثم رد.

    * حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة: يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قِبَلَ القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه .
    * يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة، والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.
    * الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، كثلاث أو خمس ونحوهما.
    * يحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
    * يزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف.
    * يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.
    * ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعاً.

    3- من سنن الفطرة 1- السواك: مطهرة للفم، مرضاة للرب.

    * صفة التسوك: أن يمسك السواك بيده اليمنى أو اليسرى ويمره على لثته وأسنانه، ويبدأ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من الفم، وأحيانا يجعل السواك على طرف لسانه.
    * يكون التسوك بعود لين من أراك، أو زيتون، أو عرجون، أو نحوها.

    * حكم السواك: السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك عند الوضوء، والصلاة، وقراءة القرآن، ودخول المنزل، وعند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(لولا أن أشق على أمتي- أو لولا أن أشق على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)). متفق عليه .
    2- الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول.
    * حكمه: الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

    3- قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب)). متفق عليه .

    4- حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم: 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار وقص الشارب)). متفق عليه .
    2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء)) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه مسلم .
    3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. أخرجه مسلم .

    5- الطيب بالمسك أو غيره. 6- إكرام شعر الرأس، ودهنه وتسريحه، ويكره القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما لم يتشبه بالكفار فيحرم.

    7- تغيير الشيب بالحناء والكتم: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد)). أخرجه مسلم .

    4- الوضوء * الوضوء:
    هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع.

    * فضل الوضوء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طُهوراً في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطُّهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه .

    * أهمية النية: النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، ومحلها القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). متفق عليه .
    * النية في الشرع: هي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، وهي قسمان:
    1- نية العمل: بأن ينوي الوضوء، أو الغسل، أو الصلاة مثلاً.
    2- نية المعمول له، وهو الله عز وجل، فينوي بالوضوء، أو الغسل، أو الصلاة، أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم من الأولى.
    * قبول الأعمال له شرطان:
    أن تكون خالصة لله تعالى، وأن يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    * معنى الإخلاص: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، وإذا أخلص العبد اجتباه ربه، فأحيا قلبه، وجذبه إليه، وحبب إليه الطاعات، وكره إليه المعاصي، بخلاف القلب الذي لم يخلص، فإن فيه طلباً وشوقاً وإرادةً، تارة إلى الرئاسة، وتارة إلى الدرهم والدينار.

    * فروض الوضوء ستة: 1- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
    2- غسل اليدين مع المرفقين.
    3- مسح الرأس، ومنه الأذنان.
    4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
    5- الترتيب بين الأعضاء السابقة.
    6- الموالاة بين غسل الأعضاء.

    * من سنن الوضوء: السواك، غسل الكفين ثلاثاً، البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده.
    * السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، وأن يتوضأ بمد، ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
    * من قام من النوم وأراد الوضوء من الإناء فعليه أن يغسل كفيه ثلاثاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلامنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده)). متفق عليه .

    * صفة الوضوء المجزئ: أن ينوي الوضوء، ثم يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة لكل عضو من أعضائه، يسبغ الوضوء، ويخلل بين الأصابع.

    * صفة الوضوء الكامل: أن ينوي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد، نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، يفعل ذلك ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك. ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في باطن أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ثم يدعو بما ورد كما سيأتي إن شاء الله.

    * صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه .
    * ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن ينوع، فيأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، إحياء للسنة.
    1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أخرجه البخاري .
    2- عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري .

    * أفعال الإنسان نوعان: 1- أحدهما مشترك بين اليمنى واليسرى، فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل واللباس والانتعال، ودخول المسجد والمنزل ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كالخروج من المسجد، وخلع النعل، ودخول الخلاء.
    2- الثاني: ما يختص بأحدهما، إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار، ومس الذكر، الامتخاط ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره، وفي شأنه كله. متفق عليه .

    * صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء: 1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)). أخرجه مسلم .
    2- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رَقٍ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط .
    * وللمسلم بعد فراغه من الوضوء أن ينضح فرجه بالماء، وأن يتنشف بخرقة أو منديل ونحوهما.

    5- المسح على الخفين
    * مدة المسح على الخفين: يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم .

    * شروط المسح على الخفين: أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.

    * صفة المسح على الخفين: يدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
    * من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

    * يبطل المسح على الخفين بما يلي: 1- إذا نزع الملبوس من القدم.
    2- إذا لزمه غسل كالجنابة.
    3- إذا تمت مدة المسح.
    أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

    * صفة المسح على العمامة والخمار: يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت. ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري .
    يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة في الحدث الأصغر، كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.

    * صفة المسح على الجبيرة: يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة.
    * الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مسح الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عدل إلى التيمم وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم.
    * لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.

    6- نواقض الوضوء
    * نواقض الوضوء: 1- الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها.
    2- زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر.
    3- مس الفرج.
    4- كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.
    5- الردة عن الإسلام.
    6- أكل لحم الجزور.
    عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). أخرجه مسلم .
    * من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)). أخرجه مسلم .
    * يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.
    * النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
    * إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
    يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود الجماع.
    * بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.
    * سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم.
    يحرم على من أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ.

    * ما يخرج من الإنسان نوعان: 1- طاهر: وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني.
    2- نجس: وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين.
    * الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، أما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو السن أو الجرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قليلا كان الدم أو كثيرا، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة.

    7- الغسل * الغسل: هو تعميم جميع البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص، وهو من محاسن دين الإسلام، دين النظافة والنزاهة.

    * موجبات الغسل: 1- خروج المني دفقاً بلذة من رجل، أو امرأة، استمناء، أو جماعاً، أو احتلاماً.
    2- تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم يُنزل.
    3- إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله.
    4- إذا أسلم الكافر.
    5- الحيض.
    6- النفاس.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)). متفق عليه .

    * صفة الغسل المجزئ: أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.

    * صفة الغسل الكامل: أن ينوي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يروي رأسه ثلاثاً، ويخلل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، ويدلكه، ولا يسرف في الماء.

    * صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. متفق عليه .
    السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل.

    * يحرم على الجنب ما يلي: الصلاة، الطواف بالكعبة، مس المصحف، الجلوس بالمسجد، فإن توضأ فله الجلوس.
    * يجب غسل الجمعة على من به رائحة كريهة، ويستحب لغيره.
    السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه .
    * يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. متفق عليه .
    * يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشط للعود.

    * من الأغسال المستحبة: غسل الإحرام بالحج أو العمرة، غسل من غسل الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.
    * يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يستحى منه من الناس.
    * يجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. متفق عليه .
    * يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.
    * غسل المرأه كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.

    * من سنن الغسل: الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
    * السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
    عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه .
    * يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.

    8- التيمم * التيمم: هو ضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها.
    * التيمم: من خصائص الأمة الإسلامية وهو بدل طهارة الماء.
    * يشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده، أو التضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله.
    * قال الله تعالى: (..وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة/6).
    * يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب أو رمل أو حجر أو طين رطب أو يابس.

    * صفة التيمم: أن ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه.
    1- عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعّكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك هكذا))، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه .
    2- عن عمار -في صفة التيمم- وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي(إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا)) فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. متفق عليه .
    * إذا نوى بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال وتغوط واحتلم أجزأه التيمم عن الكل.
    * يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف، ومس المصحف ونحو ذلك.

    * يبطل التيمم بما يلي: 1- وجود الماء.
    2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
    3- نواقض الوضوء السابقة.
    * من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء، ولا تيمم ولا إعادة عليه.
    * يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
    * من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

    * ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك))، وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). أخرجه أبو داود والنسائي .

    9- الحيض والنفاس * الحيض: هو دم طبيعة وجِبِلَّة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة، وغالبه ستة أو سبعة أيام.

    * أصل دم الحيض: خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها، لذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام.
    * لا حد لأقل الحيض، ولا لأكثره، ولا لبدايته، ولا لنهايته، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره.
    * النفاس:
    هو الدم الخارج من قُبل المرأة عند الولادة، أو معها، أو قبلها.
    * غالب مدة النفاس أربعون يوماً، فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل، ولزوجها وطؤها، وإن زاد إلى ستين فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم فساد.

    * حكم الدم الذي يخرج من الحامل: الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فساد لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة، وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك.
    * يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل.
    * لا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه.
    * المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
    * يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر، ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي.

    * علامة طهر الحائض: أن ترى سائلا أبيضا يخرج إذا توقف الحيض، ومن لم تر هذا السائل فعلامة طهرها أن تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
    * الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض، فتصلي وتصوم، ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات.
    * المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء.
    * يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض. متفق عليه .

    * حكم وطء الحائض: يحرم وطء الحائض في الفرج.
    قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة /222).
    * لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-، ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم.
    * إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= 4.25 جراما من الذهب).
    عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)). أخرجه أبو داود والنسائي .
    * يحرم بالحيض الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.
    * المستحاضة:
    هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.

    * الفرق بين الحيض والاستحاضة: 1- الحيض:
    سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر، ولون هذا الدم أسود ثخين، غليظ، منتن كريه، لا يتجمد إذا ظهر.
    2- أما الاستحاضة :
    فهي سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، ولون هذا الدم أحمر، رقيق، غير منتن، يتجمد إذا خرج؛ لأنه دم عرق عادي.

    * صفة غسل المستحاضة: المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها.

    * المستحاضة لها أربع حالات وهي: 1- أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة، ثم تغتسل وتصلي.
    2- أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.
    3- أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت.
    4- أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة.
    * إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس.
    * يجوز للمستحاضة أن تصلي، وتصوم، وتعتكف ونحو ذلك من العبادات.
    عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهما، ثم اغتسلي وصلي)). متفق عليه .
    * يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنباً، أو المرأة حائضاً أو نفساء أو جنباً، والأفضل قراءته على طهارة.


    و شكراً على القراءة
    والحمد لله
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2

    ابو ربا's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    كوكب الأمل
    العمر
    46
    Posts
    1,614
    Rep Power
    267
    جزاك الله كل خير .
    أبـــــــــــــــــــــــــــــــو ربــــــــــــــــــــــــا 2009

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. مخالفات فى الطهارة والصلاة
    By وئام العمرى in forum ملتقى حياتنا الدينية
    Replies: 19
    Last Post: 09-12-2007, 01:01 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •