Results 1 to 5 of 5

Thread: دستور الجمهورية اليمنية بين الحقيقة والوهم

  1. #1

    المأمون's Avatar
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    اليمن
    العمر
    39
    Posts
    1,411
    Rep Power
    283

    دستور الجمهورية اليمنية بين الحقيقة والوهم

    دستور الجمهورية اليمنية

    الباب الأول

    أسس الدولة






    الباب الأول

    أسس الدولة



    الفصل الأول

    الأسس السياسية



    مادة 1



    الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها،.والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.



    مادة 2



    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.



    مادة 3



    الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.



    مادة 4



    الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل.مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما.يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.



    مادة 5



    يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.



    مادة 6



    تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.



    الفصل الثانـي

    الأسس الاقتصادية



    مادة 7



    يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

    أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.

    ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.

    ج- حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.



    مادة 8



    الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.



    مادة 9



    تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصاد الوطني.



    مادة 10



    ترعى الدولة التجارة الخارجية وتشجـع التجارة الداخليـة والاسـتـثـمـار بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.



    مادة 11



    ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.



    مادة 12



    يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.



    مادة 13



    إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.



    مادة 14



    تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صوره.



    مادة 15



    يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.



    مادة 16



    لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.



    مادة 17



    يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.



    مادة 18



    عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال العامة.



    مادة 19



    للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون.



    مادة 20



    المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.



    مادة 21



    تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.



    مادة 22



    للأوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.



    مادة 23



    حق الإرث مكفول للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.



    الفصل الثالث

    الأسس الاجتماعية والثقافية



    مادة 24



    تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.



    مادة 25



    يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.



    مادة 26



    الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.



    مادة 27



    تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.



    مادة 28



    الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.



    مادة 29



    العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـه وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمل.



    مادة 30



    تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشىء والشباب.



    مادة 31



    النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.



    مادة 32



    التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.



    مادة 33



    تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.



    مادة 34



    على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقًا للقانون.



    الفصل الرابع

    أسس الدفاع الوطني



    مادة 35



    الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى. وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.



    مادة 36



    تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.



    مادة 37



    ينشأ مجـلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.



    مادة 38



    الشرطة هيئة نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.



    مادة 39



    يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2

    deeyin's Avatar
    Join Date
    Aug 2003
    العمر
    52
    Posts
    929
    Rep Power
    271
    اخي الكريم دستور الجمهورية اليمنية حقيقة ولاكن ينقصناء التمسك بثؤابت القانون وممارستة على ارض الواقع

  3. #3

    أبو أصيل's Avatar
    Join Date
    Mar 2003
    العمر
    44
    Posts
    756
    Rep Power
    274
    شكرا لك على المعلومهنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4


    Join Date
    Nov 2002
    Location
    صنعاء
    Posts
    1,441
    Rep Power
    299
    الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل.مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما.يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.


    ------------------------

    الشعب والا الله ؟
    مجرد استفسار

  5. #5


    Join Date
    Sep 2003
    Posts
    493
    Rep Power
    261
    سبحان الله ؟؟؟!!!

    الحكم لله وليس للشعب

    ولا حولى ولا قوة الا بالله


    ((( كل ْإناء بما فيه ينضح)))
    _________________________________

    حسبي الله لا آله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم


    ---------------------------------------

    ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث
    اللهم لا تكلنا الى ا نفسناء
    او احد من خلقك طرفة عين
    اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
    واغنا بفضلك عن من سواك
    _________________________________
    اللهم عزنا بطاعتك
    ولا تذلنا بمعصيتك
    --------------------------------------
    اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
    اللهم آت نفوسنــا تقواها وزكها انت خير من زكــاها انــت ولــيهاومــولاها
    ---------------------------------------
    اللهم الهمني رشدي واعني على نفسي واهدني وسددني وأرني الحق حقاً ورزقني التباعه وأرني الباطل باطلاً ورزقني اجتنابه
    ---------------------------------------
    اللهم اجعلنا من الهداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين
    ---------------------------------------
    اللهم انت ربي لا آله الا انت خلقتني وانا عبدك وان على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذبك من شر ما صنعت أبوءلك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت
    ---------------------------------------
    اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا انت فأغفرلي مغفرةً من عندك وأرحمني انك انت الغفور الرحيم
    ---------------------------------------
    اللهم اني اسألك العفوا والعافيه في الدنياء والآخره
    ---------------------------------------
    ياحي ياقيوم ياذو الجلال والأكرام

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. أخونة مصر بين الحقيقة والوهم
    By موقع قناة الجزيرة in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 15-08-2012, 12:50 AM
  2. جيش ليبيا الوطني بين الحقيقة والوهم
    By موقع قناة الجزيرة in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 06-04-2012, 03:40 PM
  3. الدولار.. بين الحقيقة والوهم
    By ذويزن اليماني in forum ملتقى المواضيع العـامـة
    Replies: 1
    Last Post: 13-09-2009, 10:30 PM
  4. الفصل....بين الحقيقة والوهم
    By الوطني in forum ملتقى المواضيع العـامـة
    Replies: 0
    Last Post: 27-10-2008, 04:25 AM
  5. دستور الجمهورية اليمنية
    By الحر اليماني. in forum ملتقى السيـاسـة
    Replies: 20
    Last Post: 24-03-2007, 03:19 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •