الاخت عسولة
سانقل لكي رأي شيخ سعودي قد مات رحمه الله
حمود بن عقلاء الشعيبي
سئل الشيخ
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله الشعيبي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
لقد كثر الخوض والكلام في ما وقع من تفجيرات في أمريكا فمن مؤيد ومبارك ومن مستنكر ومندد فما هو الصواب في الاتجاهين حسب رأيكم ؟ كما نأمل بسط المسألة لكثرة الاشتباه عند الناس ؟
وكان من جوابه
---------------------------------
وإن مما يؤسف له أن كثيرا من إخواننا العلماء غلبوا جانب الرحمة والعطف ونسوا أو تناسوا ما تقوم به هذه الدولة الكافرة من تقتيل وتدمير وفساد في كثير من الأقطار الإسلامية فلم تأخذها في ذلك رحمة ولا شفقة .
وإنني أرى لزاما علي أن أجيب عن شبه يعتمد عليها بعض إخواننا من العلماء ويبررون بها مواقفهم
.....
........
يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم ، والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه :
الوجه الأول : روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم .
فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا ، و البيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
الوجه الثاني : أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ، قال ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . { المغني والشرح 10 / 503 } . و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين { الحاشية على الروض 4 / 270 }
الوجه الثالث : أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل { الترس } من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم وقد قال ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم . { الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 } ، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع { الحاشية على الروض 4 / 271 }
ثم نقول لهؤلاء :
ماذا تقصدون بالأبرياء ؟
وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين ، قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات { الهجوم ليلا } وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف . { المغني والشرح 10 / 503 } . وقال { ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال ولا نعلم أحدا كره البيات { المغني والشرح 10 / 503 }
الحالة الثانية :
أو هم من الذين لم يباشروا القتال مع دولهم المحاربة لكنهم معينون لها بالمال أو الرأي ، فهؤلاء لا يسمون أبرياء بل محاربين ومن أهل الردء { أي المعين والمساعد } . قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار : لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله ، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل قتل . الاستذكار { 14 / 74 } . ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة رحمه الله في إباحة قتل النساء والصبيان وكبار السن إذا أعانوا أقوامهم , وقال ابن عبدالبر رحمه الله : وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع . التمهيد { 16 / 142 } . ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في كتاب الجهاد الإجماع على أن شيوخ الكفار إن كان فيهم رأي قتلوا . ونقل ابن قاسم رحمه الله في الحاشية ، قال : وأجمعوا على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ، ونقل عن ابن تيمية رحمه الله هذا الإجماع ، ونقل عن ابن تيمية أيضا أن أعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم .
الحالة الثالثة :
أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .
وما يدندن حوله البعض عن الاعتذار للأبرياء دون معرفة من هم هؤلاء الأبرياء فإنما ذلك من آثار التأثر بالمصطلحات الغربية ووسائل الإعلام ، حتى أصبح من لم يُظن فيهم ذلك يرددون مصطلحات وعبارات غيرنا المخالفة للألفاظ الشرعية .
علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وقال تعالى { والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها } .
ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل :
قال ابن تيمية : إن المثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان ، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع ، نقله ابن مفلح عنه في الفروع { 6 / 218 } . .........
..........
انتهت المقتطفات من كلام الشيخ حمود
والان اختي الفاضلة لعلكي عرفتي مرجعية الشيخ اسامة ومن معه الدينية فيما يفعل
تحياتي والسلام ختام
Bookmarks