Results 1 to 4 of 4

Thread: فتاوى وأحكام تخص النساء

  1. #1

    المخلافي عمار's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    في قــ أمي ـــــــــــلب
    Posts
    387
    Rep Power
    203

    فتاوى وأحكام تخص النساء

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين * وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟ النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شابة في بداية عمرها لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون سيئة المنظر فاضطرت هذه الفتاة في حلق بعض الأماكن التي تفصل بن الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر معقولا لزوجها * فأرادا أن يحتكما إلى من عنده دراية بمثل هذه الأمور الشرعية التي تشكل على كثير من الناس فهل تستمر هذه الفتاة على ما هي عليه أم لا ؟
    لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها * لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله * فالواجب عليك التوبة والإستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المس

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم تخفيف شعر الحاجب ؟

    إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه

    وقال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟

    تهذيب شعر الحواجب هو من النمص المحرم ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجميل

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟

    هذا فيه تفصيل * إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ) الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين * أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج * لأنه يشوه خلقتها ويضرها

    قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حكم إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه ؟

    يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يفعل بها ذلك * وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم حيث قال كما حكاه الله عنه : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء : – وفي الصحيح عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ) ثم قال : ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه سلم وهو في كتاب الله عز وجل ؟ يعني قوله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر :

    سئلت اللجنة الدائمة ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟
    يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة


    قال فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان عن حكم صبغ المرأة شعرها باللون الأسود ؟

    صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟
    الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط ؟
    صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وورد في ذلك أيضا وعيد على من فعل هذا وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد . أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكفار فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وقد أفتى الشيخ صالح الفوازن في حكم تحويل لون الشعر الأسود إلى لون آخر أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ولأن في ذلك تشبها بالكافرات

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون من الألوان ( أحمر * أصفر * أبيض * ذهبي ) تمييش الشعر ؟
    صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة * أما
    صبغة بالسواد * فلا يجوز * لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه ) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن عثيمين

    قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها ؟

    دلت السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه . وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لابن تيمية ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ورسالة الحجاب للشيخ محمد صالح ابن عثيمين وقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة * وبعض الأحيان تجلس معهم تتناول القهوة وتتحدث معهم وتخرج معهم ووليها راض بذلك ؟
    لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب ؟
    معن قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال الأول : روى الحاكم عن ابن مسعود أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن ) الزينة السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وقوله : ( إلا ما ظهر منها ) الثياب والجلباب الثاني : روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه * أنه قال في قوله : ( إلا ما ظهر ) قال : الوجه والكفان * والخاتم وروي ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله إلا ما ظهر منها قال : الوجه والكفان * وعن عائشة رضي الله عنها * قالت إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم * وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها و قال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه : وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم * قال ( أن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ) فالراجح من هذه الأقوال قول ابن مسعود رضي الله عنه أما أدلة الكتاب فهي ما يلي : الأول قال تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر والوجه والرقبة * وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها * أنها قالت : ( رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أزرهن فاختمرن لها والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والجيب موضع القطع من الدرع والقميص وهو الأمام كما نزل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج ومن تشبه بهن من نساء المسلمين الثاني : قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) قال الراغب في مفرداته : القاعدة من قعدت عن الحيض والتزوج . وقال البغوي في تفسيره : قال ربيعة الرأي : هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية . انتهى كلام البغوي * وأما التبرج فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب وجه الدلالة من الآية : أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لهن . قال البغوي : ( وأن يستعففن ) فلا يلقين الحجاب والرداء ( خير لهن ) * وقال أبو حيان : ( وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن . أ . هـ وأما الأدلة من السنة فهي كما يلي الأول : عن أم سلمة رضي الله عنها * أنها كانت عند رسوله الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة * قالت : بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم * ( احتجبا منه ) فقالت : إني أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم * أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ رواه الترمذي بمعناه الثاني : عن أنس رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب أخرجه الشيخان


    وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
    Last edited by المخلافي عمار; 08-11-2008 at 11:38 AM.
    إلى من يهمه الأمر
    ابتسم ... فلا شيء يستحق

  2. #2

    المخلافي عمار's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    في قــ أمي ـــــــــــلب
    Posts
    387
    Rep Power
    203

    رد: فتاوى وأحكام تخص النساء

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعدوه وهو مغترب ثم زوجوها غيره



    في مسألة الرجل الذي خطب ابنة عمه ثم تغرب * وبعد أن طالت المدة إتفق إخوتها على تزويجها من غيره * فإذا كان الحال كما ذكرت فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة * إما يقدم عليهم لإجراء الزواج أو يتأخر ويكونون معذورين * ولكن ما دام الولد لم يعقد عليها عقد النكاح وإنما مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها * فإن هذا النكاح صحيح وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم .



    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك ؟


    لا بد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو خاتما من حديد ) ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجون أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة * لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالا * والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عزوجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
    إلى من يهمه الأمر
    ابتسم ... فلا شيء يستحق

  3. #3

    بنت اليمن's Avatar
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    +:: فراشة اليمن::+
    Posts
    3,070
    Rep Power
    695

    رد: فتاوى وأحكام تخص النساء

    ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين * وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه ؟ النمص
    : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها


    كلام سليم بس المشكله كيف بعضهم يعرفون انه حرام و متحجبات مقتنعات ان هذا الشي عادي !!

    اذا سألتهم يجيبونك انه للعرس او لحفله ما
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    :|:|

  4. #4
    عـــــــادلــــ's Avatar
    Join Date
    Dec 2002
    Location
    السعودية -جدة
    Posts
    12,714
    Rep Power
    698

    رد: فتاوى وأحكام تخص النساء

    جزاك الله خيرا وعسى أن ينفع الله بما نقلت إخواتنا ويحذرن من النمص والذي إنتشر في عصرنا هذا

    تحياتي لك
    إذا فاتني عصــر السيف
    فــالقــلم هــــو سـلاحــي
    المحبرة هي جراب سهامي
    وعلى الورق سطرت مقتل أعدائي
    كلمة الحـــق هـي أحـد
    من السيف عــلى الأعــناقــي
    من كلمات عادل الكثيري

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. أطفال عزون.. اعتقالات وأحكام بالجملة
    By موقع قناة الجزيرة in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 13-11-2012, 10:20 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 03-08-2011, 07:01 PM
  3. الغضب آداب وأحكام
    By عاشقة الإنشاد in forum ملتقى حياتنا الدينية
    Replies: 2
    Last Post: 09-04-2009, 12:15 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •