طبعاً كلنا يعلم أن الله قد أباح للرجال ان يتزوجوا اربع شرط العدل ....كما ذكر في هذه الآيه:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}
وطبعاً هذا تحليل من الله لكل مسلم أن ينكح ماأراد مثنى وثلاث ورباع ولاحرج عليه "شرط العدل"
ولكن طبيعة المرأه الغيره ولاتقبل ان يشاركها في زوجها إمرأه اخرى ... الله فطرها على ذلك :
وللنظر لأحاديث السيده عائشه رضي الله عنها كيف كانت تغير :
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اَهْجُرُ اِلَّا اسْمَكَ
رواه البخاري "كتاب النكاح = باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ " حديث رقم 5283
وأيضاً كيف انها تغير من مجرد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجه !! كما هذا الحديث الشريف :
حَدَّثَنِي اَحْمَدُ ابْنُ اَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ اُوحِيَ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ
رواه البخاري "كتاب النكاح = باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ " حديث رقم 5284
إذن يتضح لنا ان الغيره في النساء فطره فطرها الله فيهن وان حتى امهات المؤمنين لم يخلن منها :
والدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجوز ذلك لعليّ بن أبي طالب حين اراد ان ينكح امرأه اخرى على فاطمه
وهذه الحادثه ذكرت في صحيح البخاري :
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا
قال "خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع، فقال علي لا آتي شيئا تكرهه "
رواه بخاري "كتاب النكاح = باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي الْغَيْرَةِ وَالاِنْصَافِ" حديث رقم 5285
إذن نرى من تلك الاحاديث إن كانت تحزن وتجزع المرأه لزواج زوجها عليها إذن لايجوز ان يتزوج الرجل عليها مثنى وثلاث ورباع ولنا في رسول الله قدوة حسنه عندما قام بالذب والغيره لإبنته فاطمه ورفضه ان يتزوج عليّ بن ابي طالب عليها من باب الإنصاف لأنها ستجزع وتحزن .
Bookmarks