Results 1 to 2 of 2

Thread: زوج فرند مع الزنداني

  1. #1


    Join Date
    Sep 2003
    Location
    تعز
    Posts
    3,623
    Rep Power
    336

    زوج فرند مع الزنداني

    نص فكرة الشيخ الزنداني عن الزواج اليسر في الغرب:
    زوج بناته بمائة ريال، وطالب الرئيس بتزويج العوانس..
    لامانع من تطبيق الفكرة بين طلاب الجامعات إذا وجدت نفس العلة

    بدأ الشيخ/عبدالمجيد الزنداني - ببسمته المعهودة وحجته الشرعية وقائع المؤتمر الصحفي - الخميس الماضي - لاستيفاء فكرته عن الزواج الميسر في الغرب وما أطلق عليه (إعلاميا) زواج فريند ولم يمانع بتطبيق الفكرة في المجتمعات العربية والإسلامية إذا وجدت نفس العلة ويدعو العلماء للنقاش حول الموضوع.. إلى التفاصيل.


    فكرة الشيخ الزنداني نصا كما وزعها في المؤتمر
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
    فقد عمت البلوى في الغرب بشيوع الزنا عن طريق الأخدان، المسمى عندهم (بوي فريند، وجيرل فريند) فدعوتهم إلى الزواج الميسر كما قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) سورة المائدة: آية 5.

    وبنيت الفكرة على أسس شرعية لمن لا يقدر على الهجرة إلى بلد يكون فيها عبد لله، أو يعجز عن الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن خاف على نفسه الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أخرجه البخاري ومسلم في كتاب النكاح..

    الأسس الشرعية التي بنيت عليها الفكرة
    أولا: حلّ الاستمتاع إثر إبرام عقد الزواج الشرعي:-
    فيجوز شرعا للزوجين أن يستمتع بعضهما ببعض إثر تمام العقد الشرعي الصحيح الذي يستوفي أركانه وشروطه والتي منها:
    * الولي والشاهدان: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا نكاح إلا بولي) أخرجه الترمذي "3/407" وأبو داود "2/568" وابن ماجه "1/605"..
    ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) أخرجه الدارقطني "3/225" والبيهقي "7/125" وصححه الألباني في الإرواء "6/258"..
    * ومنها الصيغة الشرعية للعقد كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة وقول الزوج قبلت زواجها أو نكاحها، وأن يكون العاقد صاحب أهلية للعقد، وذا صفة شرعية تعطيه الحق في مباشرة العقد على خلاف في إجبار الأب للبكر البالغة..
    * ومنها الصداق (المهر) الذي لا يجوز تواطؤ الزوجين على إسقاطه بالأصل لقوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة). سورة النساء آية 4 .
    * ومنها رضا الزوجين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب رقم 41..
    * ومنها خلو الزوجين من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما، فإذا وقع العقد مستوفيا لأركانه وشروطه ترتبت عليه آثاره الشرعية من حل استمتاع الزوجين ببعضهما وثبوت المصاهرة والنسب واستحقاق الإرث وغيرها من الآثار..

    ثانيا: حق الزوجة في التنازل عن السكن أو النفقة:
    يثبت للمرأة بعد إبرام عقد الزواج الصحيح حق السكن والنفقة لقوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) سورة الطلاق: آية 6.. ولها أن تتنازل لزوجها عن حقها في النفقة والسكن باتفاق الفقهاء، إن لم يشترط ذلك في صلب العقد لقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير..) سورة النساء: آية 128، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: كما في صحيحي البخاري ومسلم (هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسْم لي).. فما ذهبت إليه من جواز تنازل المرأة في بداية الزواج عن حقها في السكن بصفة مؤقتة حتى يتم توفير السكن الذي لابد منه، بنيته على هذه الأدلة..
    وفي غالب ظني إنه إذا تم العقد فسيجتهد الزوجان في توفير السكن وسيتنازل الجميع عن مظاهر الرفاهية فيه، يقبلون بالسكن المتيسر، وما يصرفونه من أموال لحضور السهرات وشراء الكماليات سيوجهونه في تجهيز السكن ومستلزماته وربما تعاطف الآباء مع أبنائهم في توفير غرفة في مسكنهم للزوج الجديد، ولم أقل بإسقاط السكن مطلقا.




    ثالثا: عدم توفر السكن لا يبطل عقد النكاح:-
    لم يقل أحد من الفقهاء بأن عدم توفر السكن يبطل العقد، ولقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها، وهي بعيدة عنه في الحبشة، فلم يتحقق السكن بسبب البعد ولم يؤثر ذلك على صحة العقد، فعن عروة عن أم حبيبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده.. الحديث) رواه أحمد في مسنده "6/427" والنسائي في سننه "6/119"..
    * وبنى عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الطريق بين المدينة وخيبر، وعلى هذا يجوز دخول الزوج على زوجته بناء على عقد الزواج الشرعي وإن لم يتوفر السكن.. بوب البخاري في صحيحه باب (البناء في السفر)، وروى حديث أنس رضي الله عنه قال: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث يبُنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة، فما كان فيها من خبز ولا لحم.. الحديث) البخاري مع الفتح كتاب النكاح /ج9/279 باب رقم 60.. وفي هذا دليل أيضا على التيسير في مظاهر الزواج..
    * وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنوات ولم يدخل بها إلا بعد عدة سنوات لصغر سنها الذي كان حائلاً دون البناء عليها، فعدم توفر السكن في مثل هذه الحالة لا يبطل عقد الزواج، قال الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين...) الحديث رقم 3894 صحيح البخاري مع الفتح ج7 باب 44.. وفي حديث عروة "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ومَكثتَ عنده تسعاً" صحيح البخاري/ كتاب النكاح..
    فهل يجرؤ أحد على القول ببطلان العقد لعدم توفر السكن حال إبرام العقد.
    وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد عن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم جوابه لها وفيه: (.. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال: هل عندك من شيء قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، قال هل معك من القرآن شيء قال هي سورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر، وكان عاجزا عن غيره من الحقوق، لأن المراجعة كانت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد.. قاله الباجي.. (أ.هـ) الفتح 9/270، كتاب النكاح باب رقم 50.. ومعلوم أن النفقة والسكن تدخل في الحقوق التي عجز عنها الصحابي كما هو ظاهر الرواية وكلام ابن حجر..

    رابعا: جواز غياب الزوج عن زوجته:-
    يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته لأسباب كثيرة: كطلب الرزق أو الغزو والجهاد والعمرة أو طلب العلم أو غير ذلك وقد أقّت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدة الغياب لمن يغزو في سبيل الله بما لا يزيد عن ستة أشهر، كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي "9/29" فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.. وسئل الإمام أحمد: كم للرجل أن يغيب عن أهله، فقال يروى ستة أشهر.. ذكره في المغني "10/241"..
    * وإذا غاب الزوج برضا زوجته مدة أكثر من ذلك، فلم يقل أحد من الفقهاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه..

    خامسا: قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..):
    الشريعة المطهرة مبنية على التيسير قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).. والزواج المبارك ما كانت مؤونته ميسرة قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد "6/82" أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"..
    والمسلمون في الغرب يعيشون ظروفا هم فيها أحوج ما يكونون إلى صور ميسرة لزواج شرعي يعفهم ويحفظ عليهم نسلهم ودينهم "وأطالب الآباء والأمهات أن يفسحوا لأبنائهم في بداية زواجهم غرفة يأوي إليها ولدهم مع زوجته فيفوزوا بأجر إعفاف إبنهم، وتعويده على العيش معهم وبحسن صحبته لهم عند عجزهم أو كبرهم..

    ليس الزواج الميسر صيغة جديدة ولا زواج متعة
    مما سبق يتبين أني لم أناد إلى صيغة جديدة للزواج بل هي الصيغة المقرة عند علماء الإسلام بأركانها وشروطها المعتبرة.. كما أن الزواج الميسر الذي اقترحته لا يتفق مع زواج المتعة الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع إلى غير ذلك من أوجه الاختلاف بين الزواج الشرعي وزواج المتعة..

    "زوج فريند" أقصد به الزواج الميسر للمسلمين في الغرب
    وأما الاسم الذي أطلق على الفكرة فكان من باب المشاكلة عند المناقشة (بوي فريند، وزوج فريند) وتعرض الاسم، "زوج فريند" للتحريف الإعلامي إلى "زواج فريند" مما أوهم أنه صيغة جديدة للزواج، وأنا لا أدعو إلى مصطلحات غير شرعية.. وأرى أن يكون مسمى هذه الصورة (الزواج الميسر للمسلمين في الغرب) بدلا عن مصطلح زواج فريند..

    أنا مع أي حل شرعي يحقق الزواج ويعف عن الرذيلة
    لقد تقدمت بهذا الحل إلى المجمع الفقهي الأوروبي لدراسته، وأنا مع أي حل شرعي يحقق الزواج ويعف عن الرذيلة، وينقذ المسلمين في الغرب من هذه البلوى التي أوقعت شبابهم في الحرام وأضاعت نسلهم ومزقت أسرهم وجلبت عليهم الأمراض الخطيرة..
    فمن كان لديه حل شرعي لهذه المشكلة فليتقدم به، وسأكون من أول المؤيدين له إذا استند إلى أدلة شرعية تحقق المصلحة وتيسر على المسلمين حل هذه المعضلة..
    والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
    حرر هذا البيان الفقير إلى الله
    عبدالمجيد بن عزيز الزنداني
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    الوحيشي's Avatar
    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Riyadh, Saudi Arabia, Saudi Arabia
    العمر
    40
    Posts
    16,667
    Rep Power
    1044
    صراحة الموضوع حلووووووووووووووووووووووو وشيق بالذات لنا طلاب الجامعات ...
    والاشياء الحلوة تجي من الناس الحلوة

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. جدل حول خفض سعر الجنيه السوداني
    By موقع قناة الجزيرة in forum ملتقى الأخبار والمنقول
    Replies: 0
    Last Post: 23-05-2012, 08:20 PM
  2. السوداني والدكتور
    By Mohammed Alhumaikani in forum ملتقى الاستراحة والترحيب بالأعضاء
    Replies: 5
    Last Post: 26-05-2008, 10:19 PM
  3. زواج فرند دعوة لنقاش
    By تيسيرالسامعى in forum ملتقى المواضيع العـامـة
    Replies: 6
    Last Post: 01-11-2006, 08:06 PM
  4. "زواج فرند"
    By lemask in forum ملتقى حياتنا الدينية
    Replies: 2
    Last Post: 02-07-2006, 01:43 AM
  5. الشيخ الزنداني الى اين؟؟
    By السليماني in forum ملتقى المواضيع العـامـة
    Replies: 11
    Last Post: 26-02-2006, 10:18 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •