جــــــــــــــزاك الله خـــــــــــــير
موعضة حسنة
في موازين حسناتك
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )التفسير : 2 - ومن تلك الأحكام حكم الزانية والزانى فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا يمنعنكم شىء من الرأفة بهما عن تنفيذ الحكم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن مقتضى الإيمان إيثار رضا الله على رضا الناس، ولْيحضر تنفيذ الحكم فيهما جماعة من المؤمنين. ليكون العقاب فيه ردع لغيرهما. -----تعليق الخبراء على الآية 2-4. {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الفاسقون}: الجرائم فى الشريعة الإسلامية هى محظورات زجر الله عنها بحد أو تعزير، وهذه المحظورات تقع إما بارتكاب فعل نهى الشرع عن ارتكابه، أو بترك فعل أمر الشرع بإتيانه. وعلة تحريم هذه المحظورات: أنها اعتداء على إحدى المصالح المعتبرة فى الإسلام، ومصالح الإسلام المعتبرة خمس وهى:1- المحافظة على النفس. 2- المحافظة على الدين. 3- المحافظة على العقل. 4- المحافظة على المال. 5- المحافظة على العرض. فالقتل مثلا اعتداء على النفس، والردة اعتداء على الدين، وتعاطى الخمر اعتداء على العقل، والسرقة اعتداء على المال، والزنا اعتداء على العرض. وقَسَّمَ الفقهاء الجرائم إلى تقسيمات عدة تختلف باختلاف وجهات النظر إليها. ويهمنا بصدد التعليق على هذه الآية التقسيم من حيث جسامة العقوبة وكيفية تقديرها، وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 1 - الحدود. 2 - القصاص أو الدية. 3 - التعزير. أما الحدود فهى الجرائم التى تعتبر فى حد ذاتها اعتداء على حق الله، أو يغلب فيها حق الله على حقوق العباد. ولذلك حددها الله، وحُددت عقوبتها بنص فى القرآن أو فى السنة. أما جرائم القصاص والدية فهى جرائم تغلب فيها حقوق العباد، وتولى الله تحديد عقوبات بعضها بالنص، وترك البعض لتقدير ولى الأمر. ومثلها جرائم الدماء. مثل جريمة القتل وقطع الأطراف والجراح. أما جرائم التعزير فاكتفى الإسلام فيها بتقرير مجموعة من العقوبات بحديها الأخف والأشد، وترك للوالى اختيار العقوبة فى كل جريمة بما يلائم ظروفها وحال الجماعة التى وقعت بها. جرائم الحدود سبع: 1- الزنا. 2- قذف المحصنات. 3- البغى. 4- السرقة. 5- قطع الطريق. 6- شرب الخمر. 7- الردة. وقد حددها الله تعالى وجاء تعدادها جميعًا فى نصوص القرآن، كما حدد العقوبات عليها القرآن أيضًا. عدا عقوبة الزانى المحصن " المتزوج " وهى الرجم، وعقوبة شارب الخمر وهى ثمانون جلدة، وعقوبة الردة وهى القتل، فقد نصت عليها السنة. وقد درجت القوانين الوضعية على الزجر فى جريمة الزنا بتوافه العقوبات كالحبس. فشاعت الفاحشة بين الناس، وانتشر الفسق والفجور، وهانت الأعراض، وكثرت الأمراض واختلطت الأنساب. ومن عجب أن الشرائع الحديثة للبلاد المتمدينة تحمى هذه الجرائم، ففى قانون العقوبات الفرنسى مثلا: الزانى والزانية غير المحصنين لا عقوبة عليهما، ماداما قد بلغا سن الرشد. إذ حريتهما الشخصية تقتضى تركهما يفعلان بأنفسهما ما يشاءان. أما الزنا بالنسبة للمحصن من الرجال أو النساء فعقوبته الحبس. وليس للهيئة الاجتماعية متمثلة فى النيابة العامة أن تتصدى للجريمة بالتحقيق، إلا بناء على طلب أحد الزوجين، وترتب على اعتبار الجريمة واقعة على حق الزوج وحده أنه إذا أبلغ الحادث فله أن يسحب بلاغه، فيقف التحقيق، وله أن يعفو عن زوجته فتخرج من السجن قبل انقضاء العقوبة ولو صار الحكم عليها نهائيًا. ويعيب البعض على الإسلام التشدد فى عقوبة الزنا، وكان أحرى بهم أن يدركوا أنه بقدر تغليظ العقوبة فى الإسلام تشدد فى طريق الإثبات. فبينما اكتفى فى ثبوت جريمة القتل بشهادة شاهدين عدلين، حتَّم فى ثبوت جريمة الزنا شهادة أربعة شهود عدول، رأوا الواقعة رأى العين أو اعتراف الجانى. هذا ونلاحظ أن القرآن الكريم أوجب علانية عقوبة الجلد، لما فى ذلك من تشهير بالجانى وتخويف لغيره.
تحياتي
Bookmarks