نصوص من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
نصوص من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ( الموقعة عليها اليمن)
المادة 13
مشاركة المجتمع
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛
ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛
(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛
(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:
'1' لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
'2' لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.
2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام
[بسم اللة الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام ومقرها الرئيسي مدينة عتق محافظة شبوة
عقدت اللجنة التحضيرية التأسيسية للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام اجتماعآ بشأن التداول لسبب تأخير الاجتماع التأسيسي للمنظمة المقرر هذا اليوم الاثنين :4/12/2006م والذي كان سبب التأخير عدم منح الترخيص للمنظمةمن قبل فرع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل م/ شبوة والذي افادوا( أن لديهم تعميم من الوزارة يمنع انشاء مثل هذة المنظمات لكون فية جهات رسمية تقوم بنفس المهام ).
وازاء هذا الاجراء وماتم الافادة بة من فرع الوزارة بشبوة والذي ابداوا كل احترام وتقدير وخاصة نائب المدير العام للمنظمات والجمعيات والاتحادات ومدير شئون الموظفين ومراقب عام الفرع ومن حسن الاستقبال واعتذارهم بعدم منحنا الترخيص نظرآ للتعميم الوزاري المذكور .
وعلية فان التعميم الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يعد مخالفآ لاحكام المادة (58) من الدستور واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموقعة بلادنا عليها وكافة القرارات الصادرة من مجلس النواب والوزراء .......الخ بهذا الشأن وهي قيام وتشجيع منظمات المجتمع المدني بمكافحة الفساد .
واذ نشكر الجميع الذين التفوا حولنا من اجل الاعتصام امام ديوان المحافظة والذي ارتأينا السير بطرق قانونية واتخاذ اللازم قانونآ في حينة . ونعلن للاعضاء والمناصرين جميعآ اننا سوف نتابع لدى الوزارة المذكورة لاستخراج الترخيص وسوف يعلن الاجتماع التأسيسي في حينة باذن اللة واي تطورات اخرى بهذ الموضوع.
رئيس اللجنة التحضيرية للمنظمة
المحامي فيصل الخليفي
4/12/2006م
13/ذو القعدة/1427هـ
عتق/ محافظة شبوة[/